Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editsa
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Mai Buga Littafi
الناشر تهامة
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1401 AH
Inda aka buga
جدة
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
Editsa
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Mai Buga Littafi
الناشر تهامة
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1401 AH
Inda aka buga
جدة
مادة (٢٦٩)
يشترط أن يكون المبيع معلوماً للمتبايعين بطريقة تحصل به معرفته كرؤية أو وصف بأوصاف السلم فلا يصح بيع المجهول. (١)
مادة (٢٧٠)
يلزم في الرؤية رؤية جميع المبيع إذا كان متفاوت الأجزاء بحيث لا يحصل برؤية بعضه معرفة الباقي. أما متساوي الأجزاء فتكفي رؤية بعضه مثلاً لو رأى الظاهر من ثوب مطوي متساوي الأجزاء أو بعض ما في ظروف وأعدال من جنس ونوع واحد متساوي الأجزاء كفى وكان كرؤية الجميع. (٢)
مادة (٢٧١)
يعتبر في الرؤية الرؤية المقارنة للعقد أو المتقدمة عليه بزمن لا يتغير فيه المرئي ظاهراً. أما إذا تقدمته بمدة يتغير فيها عادة أو يشك في تغيره فيها لم يصح البيع (٢)
مادة (٢٧٢)
المعرفة باللمس والشم والذوق فيما يعرف بهذه المدارك في حكم الرؤية فيصح بيع الأعمى وشراؤه فيما يعرف بهذه الحواس، ويعتبر فيها الإدراك المقارن أو المتقدم بزمن يسير لا يتغير فيه ظاهراً. (٤)
مادة (٢٧٣)
يشترط أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه فلا يصح بيع العبد الآبق والحيوان الشارد ولو للقادر على تحصيلها. لكن بيع المال المغصوب من الغاصب أو ممن يقدر على تحصيله منه صحيح. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ٩،٨، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦، الأولى/جـ ٣، ص ١٦٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٩،٨، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٧،١٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦، ١٩، ٢٠، ٢١، الأولى/جـ ٣، ص ١٦٦،١٦٣، ١٦٨،١٦٧، ١٧٠، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٩، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٦، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٧، الأولى/جـ ٣، ص ١٦٤،١٦٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٩، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٦، ١٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨ الأولى/جـ ٣، ص ١٦٥، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٨، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٥، ١٤٦، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٦٢، الجديدة.
132