Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editsa
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Mai Buga Littafi
الناشر تهامة
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1401 AH
Inda aka buga
جدة
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
Editsa
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Mai Buga Littafi
الناشر تهامة
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1401 AH
Inda aka buga
جدة
مادة (٢٣٠)
إذا وجد التراخي في بيع المعاطاة بين قول أحد العاقدين وفعل الآخر، أو بين فعليها لم يصح البيع ولو كانا بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه. (١)
مادة (٢٣١)
إشارة الأخرس إذا كانت مفهومة تقوم مقام لفظ البيع فيصح منه الإيجاب والقبول بالإشارة وكذا بالكتابة. (٢)
مادة (٢٣٢)
يصح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد ويقسط الثمن. (٣)
***
(١) ش: جـ ٢، ص ٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٩، الجديدة.
وعلله في الكشاف ((أن التأخير في المعاطاة مبطل ولو كان من بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه لضعفها عن الصيغة القولية))
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٦٨، الجديدة. ولم يذكر الكتابة
ك : جـ ٢، ص ٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠١، ٢١١، الجديدة. ونصه ((ولو خرس أحدهما قامت إشارته المفهومة مقام نطقه لدلالتها. قلت وكذا كتابته.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٦ - ١٧، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٩، الجديدة.
120