( المادة 26 ) : يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .
يتفرع على هذا منع الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس من مزاولة صناعتهم
( المادة 27 ) : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .
( المادة 28 ) : إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما .
( المادة 29 ) : يختار أهون الشرين .
( المادة 30 ) : درء المفاسد أولى من جلب المنافع .
( المادة 31 ) : الضرر يدفع بقدر الإمكان .
( المادة 32 ) : الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة , ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء ;حيث أنه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك وصار مرعيا .
( المادة 33 ) : الاضطرار لا يبطل حق الغير .
يتفرع على هذه القاعدة أنه لو
(1/19)
20
اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن 416 قيمته 154
( المادة 34 ) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .
( المادة 35 ) : ما حرم فعله حرم طلبه .
( المادة 36 ) : العادة محكمة .
يعني أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي .
( المادة 37 ) : استعمال الناس حجة يجب العمل بها .
( المادة 38 ) : الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .
( المادة 39 ) : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .
انظر المادة:596 و ينطبق عليها أيضا ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من أن رؤية أحد بيوت الدار كان قديما كافيا عند شرائها و أما اليوم فلا، لأن بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديما.
( المادة 40 ) : الحقيقة تترك بدلالة العادة .
( المادة 41 ) : إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت .
المادة 42 ) : العبرة للغالب الشائع لا للنادر .
هذه المادة مشتركة في المعنى مع المادة:41
(1/20)
21
( المادة 43 ) : المعروف عرفا كالمشروط شرطا
( المادة 44 ) : المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
( المادة 45 ) : التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .
( المادة 46 ) : إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن
( المادة 47 ) : التابع تابع .
فإذا بيع حيوان في بطنه جنين دخل الجنين في البيع تبعا
( المادة 48 ) : التابع لا يفرد بالحكم
فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمه ,
( المادة 49 ) : من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .
فإذا اشترى رجل دارا مثلا ملك الطريق الموصلة إليها ;
( المادة 50 ) : إذا سقط الأصل سقط الفرع .
Shafi da ba'a sani ba