قال مالك: إن أيقن على وضوء من غير شك صلاته تامة، وإن بقي الشك على حاله صلاته باطلة.
٩٠ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا جلس في التشهد الأخير وذكر أنه نسي (قراءة) أم القرآن من الركعة الأولى في الصلاة الرباعية، ماذا يفعل؟
قال مالك: فيها ثلاثة أقوال:
الأول: يسجد سجدتين قبل السلام، ويعيد الصلاة احتياطا.
وبهذا القول كان يأخذ مالك في خاصة نفسه.
1 / 87