(يعيد صلاته)، (وإن كان إماما) فليستخلف واحدا منهم يتم بهم صلاتهم.
٦٤ - (مسألة: رجل غاط أو قطع (الواد) ولم يستنج، هل ثوبه (أو جسده) نجس أم لا؟.
قال ابن القاسم: نجس ثوبه وجسده).
٦٥ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا توضأ وفي ثوبه نجاسة، هل يصلي به أم لا؟
قال مالك: لا خير فيه إلا أن يغسل ويصلي.
1 / 70