قال مالك: صلاته تجزيه لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، الآية.
١٠ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا تيمم لصلاة الفرض، هل يصلي بذلك (التيمم) صلاة النافلة أم لا؟
قال مالك: إن كان قبل صلاة الفرض يعيد التيمم لصلاة الفرض، وإن كان بعد صلاة الفرض فلا بأس عليه أن يتنفل بعده ويتيمم لصلاة الفرض.
1 / 30