82

Mahsul

المحصول في أصول الفقه

Bincike

حسين علي اليدري - سعيد فودة

Mai Buga Littafi

دار البيارق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

Inda aka buga

عمان

وَالتَّعْلِيل وَقَالَ النَّبِي ممهدا لقاعدة الْأَحْكَام لَو أعطي النَّاس بدعاويهم لادعى قوم دِمَاء قوم وَأَمْوَالهمْ لَكِن النِّيَّة على الْمُدَّعِي وَالْيَمِين على من أنكر وَفسّر رَسُول الله للأشعث فِي خصامه فَقَالَ شَاهِدَاك أَو يَمِينه فَهَذَا مُنْتَهى معتمدهم وَهُوَ قوي جدا لكم إِمَام دَار الْهِجْرَة اهتبل بِهِ لقُوته وخف بِالرَّدِّ عَلَيْهِم من جَمِيع جوانبه وَفَارق عَادَته فِي تَعْلِيل الْكَلَام فأطنب فِي الرَّد عَلَيْهِ فِي نَحْو ورقتين ومعتمد مَا قَالَ أَن يُقَال لَهُ إِن الله تبَارك مهد سَبِيل الْأَحْكَام كَمَا قلت وأوضحها وَهِي الْبَيِّنَة أَو الْيَمين وهما الشَّاهِدَانِ أَو الْحلف فَأَنت أولى من هَدمه حِين قلت إِن الْمُنكر إِذا نكل عَن الْيَمين قضى عَلَيْهِ الْغرم بِغَيْر كتاب وَلَا سنة وَفِي أَي دَلِيل وجد هَذَا الْعَزْم بَدَلا عَن الْيَمين وَالشَّاهِد وَالْيَمِين إِلَى الشَّاهِدين أقرب من الْعَدَم إِلَى الْيَمين هَذَا لباب كَلَامه ﵁ وَهُوَ الْغَايَة فِي الْبَاب الْمَسْأَلَة الموفية عشْرين روى عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي نهى عَن الْغرَر وَفِي بعض أَلْفَاظه عَن بيع الْغرَر فَاخْتلف الْعلمَاء فِي بيع الْغرَر المنهى عَنهُ اخْتِلَافا متباينا وَهُوَ أصل كتاب الْبيُوع الْأَرْبَعَة والتطويل الْمُبين يجتمله هَذَا الْموضع وَلَكنَّا نشِير إِلَى نُكْتَة تكشف سَبِيل التَّأْوِيل فِي هَذَا

1 / 102