78Mahsulالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr ibn al-Arabi - 543 AHأبو بكر ابن العربي - 543 AHEditsaحسين علي اليدري - سعيد فودةMai Buga Littafiدار البيارقBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٠هـ - ١٩٩٩Inda aka bugaعمانNau'ikanMaliki jurisprudence principles•YankunaMaroko•Daurowa & ZamanaiAlmoravids ko al-Murābiṭūnهُرَيْرَة وَابْن عمر لَكِن حَدِيث الْخراج بِالضَّمَانِ عَام وَحَدِيث الْمُصراة خَاص وَلَا يَصح لذِي لب الْقَضَاء بِالْعَام على الْخَاص وَلَا قَالَ بِهِ أحدوَأما أَبُو حنيفَة فَقَالَ إِنَّمَا رددت جَمِيعه لِأَنَّهُ يُخَالف الْأُصُول وَوجه مُخَالفَته الْأُصُول إِنَّه أثبت الرَّد من غير عيب وَلَا شَرط وَالرَّدّ فِي الْمَبِيع إِنَّمَا يكون شَرط البَائِع أَو عيب يطلع عَلَيْهِ الْمُبْتَاع وَهَذَا لم يشْتَرط لبونا وَلَا فقد كَثْرَة اللَّبن عيب لِأَن فقد أَصله لَيْسَ بِعَيْب ففقد وَصفه أولى أَن لَا يكون عَيْباوَأَيْضًا فَإِنَّهُ قدر الْخِيَار بِثَلَاثَة أَيَّام وَخيَار الرَّد بِالْعَيْبِ لَا يتَقَدَّر بِوَقْت وَأَيْضًا فَإِنَّهُ ضمن اللَّبن بِالطَّعَامِ وَالشَّيْء إِنَّمَا يضمن بِمثلِهِ أَو بِقِيمَتِه من النَّقْد فَإِذا خَالف الْأُصُول كَيفَ يجوز أَن يقبلوَعند عُلَمَائِنَا إِذا جَاءَ الْخَبَر مُخَالفا لِلْأُصُولِ كَانَ أصلا بِنَفسِهِ مُسْتَثْنى من غَيره وَأَبُو حنيفَة يَقُول بالاستحسان وَهُوَ دَلِيل مستنبط يُخَالف الْأَدِلَّة فخبر مَنْصُوص يُخَالف الْأَدِلَّة أولى أَن يتبع على أَنا نقُول إِن هَذَا الحَدِيث لَا يُخَالف الْأُصُول بل هُوَ مُسْتَمر عَلَيْهَا حسب مَا بَيناهُ فِي كتاب الْإِنْصَافالْمَسْأَلَة الْخَامِسَة عشرإِذا قيل للمالكي هَل تزوج الْمَرْأَة نَفسهَا فَقَالَ لَا فَقيل لَهُ مَا الدَّلِيل على ذَلِك فَقَالَ قَول النَّبِي أَيّمَا امْرَأَة نكحت نَفسهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل الحَدِيث1 / 98KwafiRabaTambayi AI