65

Mahsul

المحصول في أصول الفقه

Bincike

حسين علي اليدري - سعيد فودة

Mai Buga Littafi

دار البيارق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

Inda aka buga

عمان

وَكَذَلِكَ أَيْضا لَو قَالَ فِي الْوَصِيَّة ثلث مَالِي للْفُقَرَاء بني بكر وتغلب وزهرة إِلَّا من كَانَ ملحفا فِي مَسْأَلته رَجَعَ هَذَا الِاسْتِثْنَاء عندنَا إِلَى الْجَمِيع وَرجع عِنْده إِلَى زهرَة خَاصَّة وَهِي مَسْأَلَة نحوية لَا حَظّ لغير النَّحْو فِيهَا وَذَلِكَ إِنَّه لَا خلاف أَن الْمَعْطُوف يُشْرك الْمَعْطُوف عَلَيْهِ فِيمَا وَقع الْخَبَر بِهِ عَنهُ وَظن أَبُو حنيفَة أَن ذَلِك بِمَنْزِلَة الضَّمِير الَّذِي يرجع إِلَى اقْربْ مَذْكُور فَيخْتَص بِهِ وَمِنْهَا مَا يحْتَمل الرُّجُوع إِلَى مَا تقدم فَيحكم كَذَلِك بِهِ وَبَاب الْعَطف بِخِلَافِهِ لِأَنَّهُ لَا احْتِمَال فِيهِ لغير الِاشْتِرَاك

1 / 85