134Mahsulالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr ibn al-Arabi - 543 AHأبو بكر ابن العربي - 543 AHEditsaحسين علي اليدري - سعيد فودةMai Buga Littafiدار البيارقBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٠هـ - ١٩٩٩Inda aka bugaعمانNau'ikanMaliki jurisprudence principles•YankunaMaroko•Daurowa & ZamanaiAlmoravids ko al-Murābiṭūn= كتاب التَّقْلِيد =وَفِيه خَمْسَة فُصُولالْفَصْل الأول فِي حَقِيقَة التَّقْلِيدقَالَ قوم هُوَ قبُول القَوْل من غير حجَّة وَقَالَ آخَرُونَ هُوَ الْقبُول من غير حجَّة فَلَا يَصح لِأَنَّهُ لَوْلَا قيام الْحجَّة على الِالْتِزَام لذَلِك لما لزم وَلَا قبل لِأَن الْأَقْوَال مَعَ عدم الْحجَّة سَوَاءالْفَصْل الثَّانِيقَالَ القَاضِي لَا تَقْلِيد بِحَال وَلَا يحل لأحد أَن يُقَلّد أحداوَقَالَ سَائِر الْعلمَاء بِصِحَّة التَّقْلِيد لمن عجز عَن النّظر وَلَا يظنّ بِالْقَاضِي لعظم منصبه الْغَفْلَة عَن هَذَا الْمقَال وَإِنَّمَا انتحى أمرا يَأْتِي بَيَانه فِي الْفَصْل الَّذِي بعده وَهُوَ مَا يجب على الْمُقَلّدالْفَصْل الثَّالِث مَا يجب على الْمُقَلّدقَالَ عُلَمَاؤُنَا الَّذِي يجب على الْمُقَلّد يرى أَنه إِذا عجز عَن النّظر فِي دَلِيل الْأَحْكَام أَن يسْأَل اعْلَم أهل زَمَانه فَمَا افتاه بِهِ وَجب عَلَيْهِ الْعَمَل بِهِ وَبِأَيِّ شَيْء يعلم أَنه أعلم1 / 154KwafiRabaTambayi AI