124

Mahsul

المحصول في أصول الفقه

Editsa

حسين علي اليدري - سعيد فودة

Mai Buga Littafi

دار البيارق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

Inda aka buga

عمان

= كتاب النّسخ =
فِيهِ أَرْبَعَة أَبْوَاب
ﷺ َ - الْبَاب الأول فِي حَقِيقَة النّسخ ﷺ َ -
وَقد تقطعت المهرة فِيهِ أفرادا وَهُوَ أَمر عسير الْإِدْرَاك جدا
قَالَت الْمُعْتَزلَة النّسخ انْقِضَاء أمد الْعِبَادَة
فَرد عَلَيْهِم بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَن الأمد لَيْسَ لَهُ فِي الْخطاب ذكر
وَالثَّانِي أَن نسخ غير الْعِبَادَة جَائِز فَلَا معنى لتخصيص الْعِبَادَة بِالذكر
وَقَالَ القَاضِي النّسخ رفع الحكم الثَّابِت وَكَيف يَصح أَن يرْتَفع حكم لِأَنَّهُ إِن ثَبت لم يرفع وَإِن رفع لم يثبت
وَإِن أَرَادَ أَن الحكم ثَابت فِيمَا مضى مُرْتَفع فِيمَا يسْتَقْبل فَلم يرفع ثَابت
وَالْقَاضِي ﵀ أجل مِقْدَارًا من هَذَا الْحَد وبحره عميق وأرشق عبارَة فِيهِ عدم شَرط اسْتِمْرَار الحكم وَتَحْقِيق ذَلِك فِي الْأُصُول
ﷺ َ - الْبَاب الثَّانِي فِي جَوَاز النّسخ ﷺ َ -
أنكرته الْيَهُود لوَجْهَيْنِ
أَحدهمَا الْخَبَر وَالْآخر النّظر

1 / 144