120Mahsulالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr ibn al-Arabi - 543 AHأبو بكر ابن العربي - 543 AHEditsaحسين علي اليدري - سعيد فودةMai Buga Littafiدار البيارقBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٠هـ - ١٩٩٩Inda aka bugaعمانNau'ikanMaliki jurisprudence principles•YankunaMaroko•Daurowa & ZamanaiAlmoravids ko al-Murābiṭūnالنَّوْع الثَّالِث القَوْل الْوَاجِبوَهُوَ سُؤال صَحِيح متداول بَين الْعلمَاءومثاله أَن المَاء إِذا لم يتَغَيَّر بالزعفران أَو بِشَيْء طَاهِر فالمخالطة لَا تمنع الْوضُوء أَصله إِذا اخْتَلَط بِالتُّرَابِفَيَقُول عُلَمَاؤُنَا نَحن قَائِلُونَ بِهَذَا وآخذون بالحكم فَإِن المخالطة لَا تمنع الْوضُوء إِنَّمَا الْوضُوء التَّغَيُّر فَبَطل دَلِيل الْقَوْملَكِن حذاقهم احترزوا عَن هَذَا بِأَن قَالُوا فالمخالطة لَا تكون سَببا لمنع الْوضُوء فَهَذَا يمْنَع القَوْل بِالْمُوجبِ لِأَن المخالطة إِن لم تمنع بِنَفسِهَا فَهِيَ سَبَب الْمَنْعالنَّوْع الرَّابِع القَوْل بِالْقَلْبِومثاله قَول أَصْحَاب أبي حنيفَة فِي الْوضُوءطَهَارَة بِالْمَاءِ فَلم يفْتَقر إِلَى النِّيَّة أَصله إِزَالَة النَّجَاسَةفَيَقُول عُلَمَاؤُنَا يقلب عَلَيْهِم فَنَقُولطَهَارَة بِالْمَاءِ فَاسْتَوَى جامدها ومائعها فِي النِّيَّة أَصْلهَا إِزَالَة النَّجَاسَة فَإِن جامدها وَهُوَ الِاسْتِجْمَار لما لم يفْتَقر إِلَى النِّيَّة لم يفْتَقر مائعها وَهُوَ المَاء إِلَى النِّيَّة وَالْوُضُوء لما افْتقر جامده وَهُوَ التَّيَمُّم إِلَى النِّيَّة وَجب أَن يفْتَقر مائعه وَهُوَ الْوضُوء إِلَّا فِي النِّيَّةفَاعْترضَ عَلَيْهِم أَصْحَاب أبي حنيفَة بِأَن القَوْل لَا يَصح لِأَنَّهُ مُجمل فطال الْكَلَام فِيهِ طولا بَيناهُ فِي مسَائِل الْخلاف وَالْحَمْد لله وَحده1 / 140KwafiRabaTambayi AI