Kyawawan Tafsiri
محاسن التأويل
Nau'ikan
قبوله. لأنه إن لم يثبت أنه قاله بذلك اللفظ فقد قال معناه بغير ذلك من الألفاظ. إذ يصح تفسير كلامه عليه السلام للأعجمي بكلامه. وإذا كان الحديث مخالفا يكذبه القرآن والسنة وجب أن يدفع ويعلم أنه لم يقله. وهذا مثل ما تقدم أيضا.
والحاصل من الجميع صحة اعتبار الحديث بموافقة القرآن وعدم مخالفته وهو المطلوب على فرض صحة هذه المنقولات. وأما إن لم تصح فلا علينا إذ المعنى المقصود صحيح. وإذا ثبت هذا بقي النظر في الوجه الذي دل الكتاب به على السنة حتى صار متضمنا لكليتها في الجملة وإن كانت بيانا له في التفصيل ، وهي :
إن للناس في هذا المعنى مآخذ : منه ما هو عام جدا وكأنه جار مجرى أخذ الدليل من الكتاب على صحة العلم بالسنة ولزوم الاتباع لها. وهو في معنى أخذ الإجماع منه في نحو قوله : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ) [النساء : 115] الآية. وممن أخذ به عبد الله بن مسعود. فروى أن امرأة من بني أسد أتته فقالت له : بلغني أنك لعنت ذيت وذيت والواشمة والمستوشمة. وإنني قد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد الذي تقول ، فقال لها عبد الله : أما قرأت ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ) [الحشر : 7]؟ قالت : بلى. قال : فهو ذاك. وفي رواية : قال عبد الله : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال ، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد فقالت : يا أبا عبد الرحمن! بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت ، فقال : وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) [الحشر : 7] الحديث.
فظاهر قوله لها : هو في كتاب الله ، ثم فسر ذلك بقوله : ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) دون قوله : ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) [النساء : 119] أن تلك الآية تضمنت جميع ما جاء في الحديث النبوي. ويشعر بذلك أيضا ما روي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهاه فقال : ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي. فقرأ عليه : ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) الآية.
وروي أن طاوسا كان يصلي ركعتين بعد العصر. فقال له ابن عباس : اتركهما. فقال : إنما نهى عنهما أن تتخذا سنة. فقال ابن عباس : قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
Shafi 115