205

============================================================

تفير سورة البقرة939 قال ابن عباس ا: إقامة الصلاة إتمامها بالركوع والسجود والخشوع وما يجب فيها من المواقيت؛ وقال قنادة: يديمونها ويحافظون عليها وعلى موافيتها واركانها: وقال الحسن: المراد بالصلاة الصلوات الخمس؛ فذكرها بلفظ الواحد كقوله: (وأنزل معهم الكتاب) يعنى الكتب؛ وقال: يقيمونها بوضونها واركانها وخشوعها ومواقيتها، وقيل: اراد بها الفرائض والنوافل؛ والصلاة في اللغة الدعاء قال -صلى الله عليه وآله -: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب؛ فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما -56ا3 فليصل"(434) يعني فليدع له بالبركة والخير. هذا مذهب الأكثر من أهل اللغة؛ وقال أبو إسحاق: الأصل في الصلاة اللزوم.

يقال: صلى بالنار واصطلى إذا لزم. قال: والصلاة من أعظم الفرائض التي أمر بلزومها. ثم هذه الأفعال المخصوصة سميت صلاة لما بينا من وجوب ملازمتها او لما فيها من الدعاء: وتلك الأفعال لاتخرجها عن حقيقتها وأصلهاء لأن الغالب عليها الدعاء والثناء.

الأسرار وهاهنا سر آخر وهو أنه لوقال: "يصلون" مطلقا كان لايفهم منه التكرار في كل يوم على مواقيتها، فلما قال: (ويقينون الحلاة) وإقامة الشيء إدامته، فهم منه أنها ليست من التكاليف التي يكتفى فيها بمرة واحدة، بل هي من التكاليف التي يتكرر على العبد القيام بها والعداومة عليها.

وسر آخر: أن الألفاظ قد ترد في القرآن مجملة، وإنما تفصيل القول فيها إلى المبين الفل، وهو النبي -صلى الله عليه - فإنا لانعرف من اللفظ المطلق المجمل إلا ما دل عليه من جهة اللغة والوضع؛ والبيان بعد ذلك إلى المبين، والمبين مخصوص بالذكر. قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ) وما قال: ليتبين للناس، حتى لايتسع لكل عربي يعرف الغة [أن يقول:] حسبنا كتاب الله؛ فلايحتاج في زمانه إلى بيانه ولابعد زمانه إلى نائب ينوب عنه في تنزيله وتأويله؛ والنائب عنه هوالوارت عنه، والعلماء ورثة الأنبياء، والوارت من يشبت الحق أولا لمورته نم يرت عنه؛ فأما من أبطل حق مورنه لم يكن وارتأ عنه.

1. في الهامش عنوان: التفسير.

ليتهنل

Shafi 205