فِي تَفْسِيره وَلَو كَانَ عِنْده عَن النَّبِي ﷺ أَنَّهَا صَلَاة الْعَصْر لم يعدل عَنهُ الثَّالِث أَن البُخَارِيّ فِي صَحِيحه روى الحَدِيث بِلَفْظ عَن صَلَاة الْوُسْطَى فَقَط وَلم يقل صَلَاة الْعَصْر ثمَّ رَوَاهُ مُسلم من وَجه أخر عَن عَليّ بِلَفْظ حسرنا عَن الصَّلَاة الْوُسْطَى يَعْنِي الْعَصْر وَهَذَا صَرِيح فِيمَا فهمته وَللَّه الْحَمد
٥٩ - حَدِيث جَابر كُنَّا نعزل وَالْقُرْآن ينزل وَلَو كَانَ حَرَامًا لنزل فِيهِ أخرجه البُخَارِيّ
قَوْله لَو كَانَ الخ مدرج من قَول سُفْيَان كَمَا صرح بِهِ أخرجه مُسلم قَالَه فِي فتح الْبَارِي
٦٠ - حَدِيث أبي هُرَيْرَة لَا فرع وَلَا عتيرة وَالْفرع أول النِّتَاج كَانَ ينْتج لَهُم كَانُوا يذبحونه لطواغيتهم وَالْعَتِيرَة فِي رَجَب
أخرجه البُخَارِيّ
قَوْله وَالْفرع إِلَى آخِره مدرج من قَول سعيد بن الْمسيب كَمَا صرح بِهِ فِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَفِي سنَن أبي قُرَّة أَنه من الزُّهْرِيّ
٦١ - حَدِيث أبي هُرَيْرَة إِذا إنتعل أحدكُم فليبدأ بِالْيَمِينِ وَإِذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن الْيَمين أَولهمَا تنعل آحرها تنْزع
أخرجه الشَّيْخَانِ
قَوْله لتكن الْيَمين إِلَى آخِره قيل أَنه مدرج قَالَه فِي فتح الْبَارِي
1 / 43