١٦ - حَدِيث ابْن عمر نهى رَسُول الله ﷺ عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا وَكَانَ إِذا سُئِلَ عَن صَلَاحهَا قَالَ تذْهب عاهتها
أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم
والمسؤول والمجيب هُوَ ابْن عمر بَين ذَلِك غنْدر أخرجه مُسلم عَن إِبْرَاهِيم
١٧ - حَدِيث أنس أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى فَقيل يَا رَسُول الله وَمَا تزهى قَالَ تحمر وَقَالَ رَسُول الله ﷺ أَرَأَيْت إِذا منع الله الثَّمَرَة فَبِمَ يَأْخُذ أحدكُم مَال أَخِيه
أخرجه الشَّيْخَانِ تفرد بِرَفْع الْجَمِيع مَالك وَلم يُتَابِعه أحد من أَصْحَاب حميد بل بينوا كلهم أَن قَوْله أَرَأَيْت إِلَى أَخّرهُ مَوْقُوف من كَلَام أنس مِنْهُم إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر
أخرجه الشَّيْخَانِ
وَنَصّ على أدراجه أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة وَوهم مُحَمَّد بن عباد الْمَكِّيّ فروى عَن الدَّرَاورْدِي عَن حميد عَن أنس مَرْفُوعا أَن لم يثمرها الله فَبِمَ يسْتَحل أحدكُم مَال أَخِيه أخرجه مُسلم
وَهُوَ وهم فَاحش إِذْ أسقط الْمَرْفُوع وَرفع الْمَوْقُوف وَقد رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن حَمْزَة عَن الدَّرَاورْدِي على الصَّوَاب وَهُوَ أحفظ وأتقن من مُحَمَّد بن عباد
١٨ - حَدِيث نَافِع عَن ابْن عمر من إشترى نخلا وَقد أبرت فثمرها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط المُشْتَرِي وَمن إشترى عبدا وَله مَال فَمَاله للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط المُشْتَرِي
أخرجه الْخَطِيب
وهم فِيهِ إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّا الخلقاني وَأَبُو مُعَاوِيَة والهيثم بن عدى الطَّائِي لِأَن نَافِعًا إِنَّمَا رفع بيع النّخل خَاصَّة وروى بيع العَبْد عَن ابْن عمر عَن عمر مَوْقُوفا بَينه جمَاعَة مِنْهُم يحيى بن سعيد الْقطَّان أخرجه مُسلم
1 / 26