Madkhal Ila Madhhab Ahmad

Abdul Qadir Badran d. 1346 AH
96

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠١

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
الْمُجْتَهدين وَإِذا لم يُصَرح فِي الْأُخْرَى بِحكم فَالظَّاهِر حملهَا على نظيرتها وَقَالَ ابْن حمدَان مَا قيس على كَلَامه فَهُوَ مذْهبه وَقيل لَا وَقيل إِن جَازَ تَخْصِيص الْعلَّة وَإِلَّا فَهُوَ مذْهبه وَقَالَ أَيْضا وَهُوَ من عِنْده إِن نَص عَلَيْهَا أَو أَوْمَأ إِلَيْهَا أَو علل الأَصْل بهَا فَهُوَ مذْهبه وَإِلَّا فَلَا إِلَّا أَن تشهد أَقْوَاله أَو أَفعاله أَو أَحْوَاله لِلْعِلَّةِ المستنبطة بِالصِّحَّةِ وَالتَّعْيِين قَالَ ابْن حمدَان فعلى قَوْله إِن مَا قيس على كَلَامه مذْهبه وَقَالَ من عِنْده أَيْضا إِن أفتى فِي مَسْأَلَتَيْنِ متشابهتين بحكمين مُخْتَلفين فِي وَقْتَيْنِ جَازَ نقل الحكم وتخريجه من كل وَاحِدَة إِلَى الْأُخْرَى وَقيل لَا يجوز كَمَا لَو فرق هُوَ بَينهمَا أَو قرب الزَّمن وَاخْتَارَ أَيْضا إِن علم التَّارِيخ وَلم يَجْعَل أول قوليه فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة مذهبا لَهُ جَازَ نقل الثَّانِيَة إِلَى الأولى فِي الأقيس وَلَا عكس إِلَّا أَن يَجْعَل أول قوليه فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة مذهبا لَهُ مَعَ معرفَة التَّارِيخ وَإِن جهل التَّارِيخ جَازَ نقل أقربهما من كتاب أَو سنة أَو إِجْمَاع أَو أثر أَو قَوَاعِد الإِمَام وَنَحْو ذَلِك إِلَى الْأُخْرَى فِي الأقيس وَلَا عكس إِلَّا أَن يَجْعَل أول قوليه فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة مذهبا لَهُ مَعَ معرفَة التَّارِيخ وَأولى لجَوَاز كَونهَا الْأَخِيرَة دون الراجحة فصل قَالَ الإِمَام شيخ الْإِسْلَام أَحْمد بن تَيْمِية قدس الله روحه فِي مسودة الْأُصُول الرِّوَايَات الْمُطلقَة نُصُوص الإِمَام أَحْمد وَكَذَا

1 / 138