Madkhal Ila Madhhab Ahmad

Abdul Qadir Badran d. 1346 AH
85

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠١

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
التَّارِيخ فمذهب أقرب الْأَقْوَال من الْأَدِلَّة أَو قَوَاعِد مذْهبه ويخص عَام كَلَامه بِخَاصَّة فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة قَالَ ابْن مُفْلِح فِي الْأَصَح والمقيس على كَلَامه مذْهبه فِي الْأَشْهر فَإِن أفتى فِي مَسْأَلَتَيْنِ متشابهتين بحكمين مُخْتَلفين فِي وَقْتَيْنِ قَالَ بَعضهم وَبعد الزَّمن فَفِي جَوَاز النَّقْل والتخريج وَلَا مَانع وَجْهَان وَقَوله لَا يَنْبَغِي وَلَا يصلح أَو استقبحه أَو هُوَ قَبِيح أَو لَا أرَاهُ يحملهُ الْأَصْحَاب على التَّحْرِيم قَالَه ابْن مُفْلِح فِي فروعه ثمَّ قَالَ وَقد ذكرُوا أَنه يسْتَحبّ فِرَاق غير القفيفة وَاحْتَجُّوا بقول أَحْمد لَا يَنْبَغِي أَن يمْسِكهَا وَسَأَلَهُ أَبُو طَالب عَن الرجل يُصَلِّي إِلَى الْقَبْر وَالْحمام والحوش فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَن يكون لَا يُصَلِّي إِلَيْهِ قَالَ أَبُو طَالب قلت فَإِن كَانَ قَالَ يجْزِيه وَنقل عَنهُ أَبُو طَالب فِيمَن يقْرَأ فِي الْأَرْبَع كلهَا بِالْحَمْد وَسورَة أَنه قَالَ لَا يَنْبَغِي أَن يفعل وَقَالَ فِي رِوَايَة الْحُسَيْن بن حسان فِي الإِمَام يقصر فِي الأولى وَيطول فِي الثَّانِيَة لَا يَنْبَغِي هَذَا قَالَ القَاضِي أَبُو يعلى كره ذَلِك لمُخَالفَة السّنة انْتهى هَذَا يدل على أَنه لَيْسَ جَمِيع الْأَصْحَاب يحملون قَول الإِمَام لَا يَنْبَغِي وَنَحْوه على التَّحْرِيم بل فِي ذَلِك الْحمل خلاف فَإِن بَعضهم حمل قَوْله لَا يَنْبَغِي فِي مَوَاضِع من كَلَامه على الْكَرَاهَة كَمَا رَأَيْته آنِفا وَقدم فِي الرِّعَايَة أَن قَوْله لَا يَنْبَغِي يحمل على الْكَرَاهَة وَقَوله أكره أَو لَا يُعجبنِي أَو لَا أحبه أَو لَا أستحسنه للنَّدْب وَاخْتَارَ هَذَا المسلك شيخ الْإِسْلَام أَحْمد بن تَيْمِية الْحَرَّانِي وَجعل غَيرهمَا فِي ذَلِك وَجْهَان وَجعلُوا قَوْله للسَّائِل يفعل كَذَا احْتِيَاطًا للْوُجُوب قدمه فِي الرِّعَايَة وَالْحَاوِي الْكَبِير

1 / 127