359

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editsa

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠١

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
بِالْإِجْمَاع وَالْآخر ثَابت بِالنَّصِّ كَانَ الْقيَاس على الأَصْل الثَّابِت بِالْإِجْمَاع مقدما على مَا يثبت بِالنَّصِّ
ثَانِيهَا حكم الأَصْل الثَّابِت بِمُطلق النَّص رَاجِح على حكم الأَصْل الثَّابِت بِالْقِيَاسِ
ثَالِثهَا حكم الأَصْل الثَّابِت بِالْقُرْآنِ الْكَرِيم أَو بِالسنةِ المتوترة رَاجِح على حكم الأَصْل الثَّابِت بآحاد السّنة
رَابِعهَا الحكم الْمَقِيس على أصُول أَكثر رَاجِح على غَيره
خَامِسهَا الْمَقِيس على أصل لم يخص رَاجِح على الْمَقِيس على أصل مَخْصُوص وَبِالْجُمْلَةِ أَن حكم أصل الْقيَاس حكم مُسْتَنده الَّذِي ثَبت بِهِ فَمَا قدم من المستندات قدم مَا ثَبت بِهِ من أصُول الأقيسة وَأما الثَّانِي وَهُوَ تَرْجِيح الْقيَاس من جِهَة علته فَمن وُجُوه أَيْضا أَولهَا ترجح الْعلَّة الْمجمع عَلَيْهَا على الْعلَّة الَّتِي لَيْسَ بمجمع عَلَيْهَا
ثَانِيهَا ترجح الْعلَّة المنصوصة على المستنبطة
ثَالِثهَا ترجح الْعلَّة الَّتِي تثبت عليتها بالتواتر على الَّتِي تثبتت عليتها بالآحاد
رَابِعهَا ترجح الْعلَّة الْمُنَاسبَة على غَيرهَا لَكِن هَذَا فِي العلتين المنصوصتين أَو المستنبطين أما إِذا كَانَت إِحْدَاهمَا منصوصة فَهِيَ الراجحة سَوَاء كَانَت مُنَاسبَة أَو أَشد مُنَاسبَة أَو لَا
خَامِسهَا ترجح الْعلَّة الناقلة عَن حكم الأَصْل على الْعلَّة المقررة عَلَيْهِ
سادسها ترجح الْعلَّة الَّتِي توجب الْحَظْر على الَّتِي توجب الْإِبَاحَة

1 / 402