Madkhal Ila Madhhab Ahmad
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Editsa
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٠١
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
نُصُوص إِمَامه وتفريعات أَصْحَابه الْمُجْتَهدين فِي مذْهبه وَمَا لم يجده مَنْقُولًا فَإِن وجد فِي الْمَنْقُول مَا يعلم أَنه مثله من غير فضل فكر وَتَأمل أَنه لَا فَارق بَينهمَا كَمَا فِي الْأمة بِالنِّسْبَةِ إِلَى العَبْد الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِي إِعْتَاق الشَّرِيك جَازَ لَهُ إِلْحَاقه بِهِ وَالْفَتْوَى بِهِ وَكَذَلِكَ مَا يعلم اندراجه تَحت ضَابِط مَنْقُول ممهد فِي الْمَذْهَب فَإِنَّهُ يجوز لَهُ إِلْحَاقه بِهِ وَالْفَتْوَى بِهِ وَمَا لم يكن كَذَلِك فَعَلَيهِ الْإِمْسَاك عَن الْفَتْوَى بِهِ قَالَ ابْن الصّلاح ويندر عدم ذَلِك
كَمَا قَالَ أَبُو الْمَعَالِي يبعد أَن تقع وَاقعَة لم ينص على حكمهَا فِي الْمَذْهَب وَلَا هِيَ فِي معنى شَيْء من الْمَنْصُوص فِيهِ من غير فرق وَلَا هِيَ مندرجة تَحت شَيْء من ضوابطه وَلَا بُد فِي صَاحب هَذِه الْمرتبَة أَن يكون فَقِيه النَّفس لِأَن تصور الْمسَائِل على وَجههَا وَنقل أَحْكَامهَا لَا يقوم بِهِ إِلَّا فَقِيه النَّفس
قَالَ ابْن حمدَان ويكفيه أَن يستحضر أَكثر الْمذَاهب مَعَ قدرته على مطالعة بَقِيَّته انْتهى
قَالَ ابْن الصّلاح وَلَا تجوز الْفَتْوَى لغير هَؤُلَاءِ الْأَصْنَاف الْخَمْسَة يَعْنِي الْمُجْتَهد الْمُطلق والطبقات الْأَرْبَع بعده كَمَا قطع بِهِ أَبُو الْمَعَالِي فِي الأصولي الماهر الْمُتَصَرف فِي الْفِقْه أَنه يجب عَلَيْهِ الاستفتاء
قَالَ ابْن الصّلاح وَكَذَا الْمُتَصَرف النظار البحاث فِي الْفِقْه هَذَا كَلَامه وَكَلَام غَيره فِي طَبَقَات الْفُقَهَاء
ثمَّ اعْلَم أَن هَهُنَا مسَائِل يوردها الأصوليون فِي هَذَا الْمقَام
الأولى يجوز التَّعَبُّد بِالِاجْتِهَادِ فِي زمن النَّبِي ﷺ للْغَائِب عَنهُ وللحاضر بِإِذْنِهِ وبدونه
الثَّانِيَة يجوز أَن يكون ﵇ متعبدا بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا لَا نَص فِيهِ
1 / 377