286

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editsa

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠١

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
بَعضهم بالغريب وَقيل هَذَا هُوَ الملائم وَمَا سواهُ مُؤثر وَقَالَ المرداوي فِي التَّحْرِير أَن اعْتبر بترتب الحكم على الْوَصْف فَقَط
إِن اعْتبر بِنَصّ أَو إِجْمَاع أَو اعْتِبَار عينه فِي جنس الحكم أَو بِالْعَكْسِ أَو جنسه فِي جنس الحكم فالملائم وَهُوَ حجَّة عِنْد الْمُعظم وَإِلَّا فالغريب وَهُوَ حجَّة وَمنعه أَبُو الْخطاب وَالْحَنَفِيَّة انْتهى
فَفرق بَينهمَا ثمَّ قَالَ وَإِن اعْتبر الشَّارِع جنسه الْبعيد فِي جنس الحكم فمرسل ملائم وَإِلَّا فمرسل غَرِيب مَنعه الْجُمْهُور أَو مُرْسل ثَبت إلغاؤه كإيجاب الصَّوْم على واطىء قَادر فِي رَمَضَان وَهُوَ مَرْدُود اتِّفَاقًا والمرسل الملائم لَيْسَ حجَّة عِنْد الْأَكْثَر وَقيل فِي الْعِبَادَات وَقَالَ مَالك حجَّة وَأنْكرهُ أَصْحَابه وَقَالَ الْغَزالِيّ بِشَرْط كَون الْمصلحَة ضَرُورِيَّة قَطْعِيَّة كتترس كفار بِمُسلم وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ لاعتباره فَهُوَ حق قطعا وَمعنى كَلَام الْمُوفق وَالْفَخْر والطوفي أَن غير الملغي حجَّة وَقيل لَا يشْتَرط فِي الموثر كَونه مناسبا انْتهى
ثمَّ اعْلَم أَن للجنسية مَرَاتِب فأعمها فِي الْوَصْف كَونه وَصفا ثمَّ مناطا ثمَّ مصلحَة خَاصَّة وَفِي الحكم كَونه حكما ثمَّ وَاجِبا وَنَحْوه
ثمَّ عبَادَة ثمَّ صَلَاة ثمَّ ظهرا وتأثير الْأَخَص فِي الْأَخَص أقوى وتأثير الْأَعَمّ فِي الْأَعَمّ يُقَابله وتأثير الْأَخَص فِي الْأَعَمّ وَعَكسه واسطتان وَبِهَذَا الطَّرِيق تظهر الْأَجْنَاس الْعَالِيَة المتوسطة والأنواع السافلة للْأَحْكَام والأوصاف من الْمُنَاسب وَغَيره فالإسكار مثلا نوع من الْمفْسدَة

1 / 329