Madkhal Ila Madhhab Ahmad
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Bincike
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٠١
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
الصِّفَات الْمَذْكُورَة رُبمَا يخيل للسامع أَن مجموعها مَعَ الوقاع فِي رَمَضَان هِيَ منَاط وجوب الْكَفَّارَة وعلته لَكِن من جُمْلَتهَا مَا لَيْسَ مناسبا لِأَن يكون عِلّة وَلَا جُزْء عِلّة فاحتيج إِلَى إلغائه وتنقيح الْعلَّة وتخليصها بالسبر والتقسيم فَيُقَال كَون هَذَا الرجل أَعْرَابِيًا لَا أثر لَهُ فَيلْحق بِهِ من لم يكن أَعْرَابِيًا كالتركي والعجمي وَغَيرهمَا من أَصْنَاف النَّاس وَكَونه لاطما صَدره وَوَجهه لَا أثر لَهُ فَيلْحق بِهِ من جَاءَ بسكينة ووقار وثبات وَكَون الْوَطْء فِي زَوْجَة لَا أثر لَهُ فَيلْحق بِهِ الْوَطْء فِي ذكر أَو أُنْثَى أَو أمة أَو أَجْنَبِيَّة أَو بَهِيمَة فِي قبل أَو دبر اعْتِبَارا لصورة الوقاع وَكَونه فِي ذَلِك الشَّهْر الْمعِين لَا أثر لَهُ فَيلْحق بِهِ من وطىء فِي رَمَضَان آخر وَإِنَّمَا كَانَت هَذِه الْأَوْصَاف لَا أثر لَهَا لعدم مناسبتها إِذْ الْوَصْف الَّذِي تظهر مناسبته كَونه وقاع مُكَلّف هتكت بِهِ حُرْمَة عبَادَة الصَّوْم الْمَفْرُوض أَدَاء وَمَا سوى ذَلِك من التعيينات والأوصاف فَإِنَّهُ ملغي لَا اعْتِبَار لَهُ وَقد يخْتَلف المجتهدون فِي بعض الْأَوْصَاف نَحْو مَا اعْتَبرهُ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ فِي كَون عِلّة الْكَفَّارَة إِنَّمَا هِيَ الْجِمَاع فِي رَمَضَان وَمَا عدا ذَلِك ملغي فَقَالَا لَا تجب الْكَفَّارَة إِلَّا بِهِ فِي ذَلِك الشَّهْر
وَقَالَ أَبُو حنفية وَمَالك الْعلَّة إِفْسَاد الصَّوْم وَهُوَ وصف عَام فَتجب الْكَفَّارَة فِي إفساده بِالْوَطْءِ وبالأكل وَالشرب
النَّوْع الثَّالِث من الْأَنْوَاع الْمَذْكُورَة تَخْرِيج المناط وَهُوَ إِضَافَة حكم لم يتَعَرَّض الشَّرْع لعلته إِلَى وصف يُنَاسب فِي نظر الْمُجْتَهد بالسبر والتقسيم وَمَعْنَاهُ أَنا إِذا رَأينَا الشَّارِع قد نَص على حكم وَلم
1 / 304