253

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠١

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
الْقيَاس يرجع إِلَى أصل معِين وَهَذِه لَا ترجع إِلَى أصل معِين قَالُوا رَأينَا الشَّارِع اعتبرها فِي مَوَاضِع من الشَّرِيعَة فاعتبرناها حَيْثُ وجدت لعلمنا أَن جِنْسهَا مَقْصُود لَهُ
وَقَالَ الطوفي الرَّاجِح الْمُخْتَار اعْتِبَار الْمصلحَة الْمُرْسلَة وَفصل هَذَا النَّوْع فِي شَرحه على مُخْتَصر الرَّوْضَة تَفْصِيلًا حسنا
خَاتِمَة لهَذِهِ الْأُصُول يذكر فِيهَا أصولا مُخْتَلفا فِيهَا زِيَادَة على الْأُصُول الْأَرْبَعَة الْمُتَقَدّمَة
أَولهَا سد الذرائع وَهُوَ قَول مَالك وأصحابنا وَهُوَ مَا ظَاهره مُبَاح ويتوصل بِهِ إِلَى محرم وأباحه أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمَعْنَاهُ عِنْد الْقَائِل بِهِ يرجع إِلَى إبِْطَال الْحِيَل وَلذَلِك أنكر الْمُتَأَخّرُونَ من الْحَنَابِلَة على أبي الْخطاب وَمن تَابعه عقد بَاب فِي كتاب الطَّلَاق يتَضَمَّن الْحِيلَة على تَخْلِيص الْحَالِف من يَمِينه فِي بعض الصُّور وجعلوه من بَاب الْحِيَل الْبَاطِلَة
قَالَ نجم الدّين الطوفي فِي شرح مُخْتَصر الرَّوْضَة وَقد صنف شَيخنَا تَقِيّ الدّين أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن تَيْمِية رَحْمَة الله عَلَيْهِ كتابا بناه على بطلَان نِكَاح الْمُحَلّل وأدرج فِيهِ جمع قَوَاعِد الْحِيَل وَبَين بُطْلَانهَا على وَجه لَا مزِيد عَلَيْهِ انْتهى
قلت وَقد سلك مسلكه صَاحبه شمس الدّين مُحَمَّد ابْن قيم الجوزية فِي كِتَابه أَعْلَام الموقعين فشن الْغَارة على الْحِيَل وَأَهْلهَا وحذى بذلك حَذْو شَيْخه فرحم الله من يصدع بِالْحَقِّ
وَقَالَ موفق الدّين الْمَقْدِسِي فِي الْمُغنِي والحيل كلهَا مُحرمَة لَا تجوز فِي شَيْء من الدّين وَهِي أَن يظْهر اعتقادا مُبَاحا يُرِيد بِهِ محرما مخادعة وتوصلا إِلَى فعل مَا حرم الله واستباحة محظوراته أَو

1 / 296