243

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠١

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وَغَيره لَا يكون إِجْمَاعًا لجَوَاز أَن يكون ثمَّة مُخَالف لم يطلع الْقَائِل على خِلَافه وَفَوق كل ذِي علم عليم وَقد نَص على ذَلِك أَحْمد
سَابِع عشرهَا لَا يَصح التَّمَسُّك بِالْإِجْمَاع فِيمَا يتَوَقَّف صِحَة الْإِجْمَاع عَلَيْهِ اتِّفَاقًا كوجود الْبَارِي وَصِحَّة الرسَالَة وَدلَالَة المعجزة وَيصِح فِيمَا لَا يتَوَقَّف وَهُوَ ديني كالروية وَنفي الشّرك وَوُجُوب الْعِبَادَات أَو عَقْلِي كحدوث الْعَالم خلافًا لأبي الْمَعَالِي مُطلقًا وللشيرازي فِي كليات أصُول الدّين كحدوث الْعَالم وَإِثْبَات النُّبُوَّة أَو دُنْيَوِيّ كرأي فِي حَرْب وَنَحْوه فِي ظَاهر كَلَام القَاضِي وَأبي الْخطاب وَابْن عقيل وَغَيرهم
وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ وَمن تبعه وَهُوَ أظهر
وَقيل بعد اسْتِقْرَار الرَّأْي
وَقيل لَيْسَ بِحجَّة وَهُوَ ظَاهر الرَّوْضَة وَالْمقنع ومختصر الطوفي
أَو يكون لغويا وَقيل إِن تعلق بِالدّينِ
خَاتِمَة الْإِجْمَاع إِمَّا نطقي أَو سكوتي وكل وَاحِد مِنْهُمَا إِمَّا أَن يكون متواترا وَإِمَّا أَن يكون آحادا فالنطقي مَا كَانَ اتِّفَاق مجتهدي الْأمة جَمِيعهم عَلَيْهِ نطقا نفيا أَو إِثْبَاتًا
والسكوتي مَا نطق بِهِ الْبَعْض وَسكت عَنهُ الْبَعْض الآخر وكل وَاحِد من هذَيْن إِمَّا أَن ينْقل أَن جَمِيع الْمُجْتَهدين نطقوا بِهِ نقلا متواترا أَو آحادا أَو نطق بِهِ الْبَعْض وَسكت عَنهُ الْبَعْض الآخر تواترا أَو أحادا وَالْكل حجَّة وَلَكِن تخْتَلف مراتبها فأقواها النطقي تواترا ثمَّ آحادا ثمَّ السكوتي تواترا ثمَّ آحادا وَقد سبق الْخلاف فِي أَن الْإِجْمَاع يثبت بِخَبَر الْآحَاد أم لَا وَالله الْمُوفق

1 / 285