Madkhal Ila Madhhab Ahmad
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Bincike
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٠١
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
بِعَدَمِهِ فَذهب إِلَى الأول القَاضِي أَبُو بكر وَإِلَى الثَّانِي الْأَكْثَرُونَ وَمِنْهُم ابْن سُرَيج وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ وَهُوَ الْحق لِأَن الأول يُفْضِي إِلَى تَعْطِيل العمومات إِذْ لَا طَرِيق إِلَى الْقطع بِانْتِفَاء الْمُخَصّص لِأَن مدركه الْبَحْث النظري وَهُوَ إِنَّمَا يُفِيد غَلَبَة الظَّن وَيجوز تَخْصِيص الْعُمُوم إِلَى أَن يبْقى وَاحِد فَإِذا قَالَ أكْرم أهل بلد كَذَا يجوز أَن يخصص حَتَّى لَا يبْقى مَأْمُورا بإكرامه إِلَّا شخص وَاحِد والمخصص هُوَ الْمُتَكَلّم بالخاص وموجود واستعماله فِي الدَّلِيل الْمُخَصّص مجَاز
السَّابِعَة إِن الْعَام عُمُومه شمولي وَعُمُوم الْمُطلق بدلي فَمن أطلق على الْمُطلق اسْم الْعُمُوم فَهُوَ بِاعْتِبَار أَن موارده غير منحصرة وَالْفرق بَينهمَا أَن عُمُوم الشُّمُول كلي يحكم فِيهِ على كل فَرد فَرد وَعُمُوم الْبَدَل كلي من حَيْثُ إِنَّه لَا يمْنَع نفس تصور مَفْهُومه من وُقُوع الشّركَة فِيهِ وَلَكِن لَا يحكم فِيهِ على كل فَرد بل على فَرد شَائِع فِي أَفْرَاده يَتَنَاوَلهَا على سَبِيل الْبَدَل وَلَا يتَنَاوَل أَكثر من وَاحِد مِنْهَا دفْعَة
الثَّامِنَة الْمَفْهُوم مُطلقًا عَام فِيمَا سوى الْمَنْطُوق ويخصص كالعام وَرفع كل تَخْصِيص أَيْضا عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَغَيرهم وَقَالَ ابْن عقيل وموفق الدّين الْمَقْدِسِي وَشَيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية وَغَيرهم لَا يعم وَالْحق الأول
التَّاسِعَة قَالَ الشَّافِعِي ترك الاستفصال فِي حِكَايَة الْحَال مَعَ قيام الِاحْتِمَال ينزل منزلَة الْعُمُوم فِي الْمقَال مِثَاله أَن ابْن غيلَان أسلم عَن عشر نسْوَة فَقَالَ النَّبِي ﷺ أمسك أَرْبعا مِنْهُنَّ وَفَارق سائرهن وَلم يسْأَل عَن كَيْفيَّة وُرُود عقده عَلَيْهِنَّ فِي الْجمع وَالتَّرْتِيب فَكَانَ إِطْلَاقه القَوْل
1 / 244