198

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠١

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
تَنْبِيه أَقسَام أَلْفَاظ الْعُمُوم الْمَذْكُورَة تَقْتَضِي الْعُمُوم عندنَا بِقصد وَاضع اللُّغَة إفادتها الْعُمُوم مَا لم يقم دَلِيل أَو قرينَة تدل على أَن المُرَاد بهَا الْخُصُوص فَيكون من بَاب إِطْلَاق الْعَام وَإِرَادَة الْخَاص وَلما كَانَ مَا تقدم إِنَّمَا هُوَ كالقواعد الْكُلية وَكَانَت الْمسَائِل الَّتِي بعده كالجزئيات أخرناها عَنهُ فَقُلْنَا وَهَهُنَا مسَائِل الأولى أقل الْجمع ثَلَاثَة عِنْد الْأَكْثَرين وَمِنْهُم أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَحكي عَن الْمَالِكِيَّة وَابْن دَاوُد الظَّاهِرِيّ وَبَعض الشَّافِعِيَّة والنحاة أَنه اثْنَان وَحَكَاهُ أَيْضا فِي الْمَحْصُول عَن القَاضِي أبي بكر والأستاذ أبي إِسْحَاق وَجمع من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَحكى الْآمِدِيّ القَوْل بِالْأولِ عَن ابْن عَبَّاس وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَبَعض أَصْحَابه ومشايخ الْمُعْتَزلَة وَالثَّانِي عَن عمر وَزيد بن ثَابت وَمَالك وَدَاوُد وَالْقَاضِي أبي بكر وَزيد وَأبي إِسْحَاق وَالْغَزالِيّ وَبَعض الشَّافِعِيَّة وَفَائِدَة هَذَا الْخلاف أَنه إِذا علق حكم على جمع كَأَن يَقُول لله عَليّ أَن أَتصدق بِدَرَاهِم أَو أَصوم أَيَّامًا وَنَحْوه وَتعذر الْبَيَان فعلى القَوْل الأول يلْزمه التَّصَدُّق بِثَلَاثَة دَرَاهِم وَصَوْم ثَلَاثَة أَيَّام مَا لم يدل دَلِيل من الْخَارِج على مِقْدَار من الْعدَد معِين وعَلى القَوْل الثَّانِي يَكْفِيهِ اثْنَان وَمحل الْخلاف فِي غير لفظ جمع وَنحن وَقُلْنَا وقلوبكما مِمَّا فِي الْإِنْسَان مِنْهُ شَيْء وَاحِد فَإِنَّهُ وفَاق الثَّانِيَة الِاعْتِبَار فِيمَا ورد على سَبَب خَاص بِعُمُومِهِ لَا بِخُصُوص السَّبَب خلافًا لمَالِك وَبَعض الشَّافِعِيَّة الثَّالِثَة قَول الرَّاوِي نهى رَسُول الله ﷺ عَن الْمُزَابَنَة وَقضى

1 / 240