Madkhal Ila Madhhab Ahmad
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Editsa
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٠١
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
فلَانا يَعْنِي شَيْخه يَقُول كَذَا وَله أَن يَقُول قَالَ فلَان وحَدثني فلَان وَأَخْبرنِي فلَان
الثَّانِيَة أَن يقْرَأ الرَّاوِي على الشَّيْخ فَيَقُول الشَّيْخ نعم أَو يسكت فَلهُ الرِّوَايَة عَنهُ بذلك لظُهُور الصُّحْبَة والإجابة ثمَّ لَهُ أَن يَقُول أخبرنَا وَحدثنَا فلَان قِرَاءَة عَلَيْهِ
الثَّالِثَة الْإِجَازَة نَحْو أجزت لَك أَن تروي عني الْكتاب الْفُلَانِيّ أَو مَا صَحَّ عنْدك من مسموعاتي والمناولة نَحْو خُذ هَذَا الْكتاب فاروه عني وَيَكْفِي مُجَرّد اللَّفْظ دون المناولة فَيَقُول فِيهَا حَدثنِي أَو أَخْبرنِي إجَازَة فَإِن لم يقل ذَلِك بل اقْتصر على قَوْله حَدثنِي أَو أَخْبرنِي فقد أجَازه قوم وَالْحق أَنه لَا يجوز لإشعاره بِالسَّمَاعِ مِنْهُ وَهُوَ كذب وَلَو قَالَ خُذ هَذَا الْكتاب أَو هُوَ سَمَاعي وَلم يقل ارووه عني لم تجز رِوَايَته وَلَا يروي عَنهُ مَا وجده بِخَطِّهِ لَكِن يَقُول وجدت بِخَط فلَان وَتسَمى الوجادة وَلَو قَالَ هَذِه نُسْخَة صَحِيحَة من كتاب البُخَارِيّ وَنَحْوه لم يجز رِوَايَتهَا عَنهُ مُطلقًا وَلَا الْعَمَل بهَا إِن كَانَ مُقَلدًا إِذْ فَرْضه تَقْلِيد الْمُجْتَهد وَإِن كَانَ مُجْتَهدا فَقَوْلَانِ الْأَصَح الْجَوَاز وَلَا يروي عَن شَيْخه مَا شكّ فِي سَمَاعه مِنْهُ فَلَو شاع الحَدِيث الْمَشْكُوك فِي سَمَاعه فِي مسموعات الرَّاوِي وَلم يتَمَيَّز فَلم يعلم هَل هُوَ هَذَا الحَدِيث أَو هَذَا أَو هَل هُوَ هَذَا الْكتاب أَو هَذَا لم يرو شَيْئا من مسموعاته فَإِن ظن أَنه وَاحِد مِنْهَا بِعَيْنِه أَو إِن هَذَا الحَدِيث مسموع لَهُ فَفِي جَوَاز الرِّوَايَة اعْتِمَادًا على الظَّن خلاف وإنكار الشَّيْخ الحَدِيث غير قَادِح فِي رِوَايَة الْفَرْع لَهُ وَيحمل
1 / 211