161

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠١

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وَيجوز حُصُول الْعلم بِخَبَر الْوَاحِد مَعَ الْقَرَائِن لقِيَام الْقَرِينَة مقَام المخبرين فِي إِفَادَة الظَّن وتزايده حَتَّى يجْزم بِهِ كمن أخبرهُ وَاحِد بِمَوْت مَرِيض مشرف على الْمَوْت ثمَّ مربيا بِهِ فَرَأى تابوتا على بَاب دَاره وصراخا وعويلا وانتهاك حَرِيم فإننا نجزء بِمَوْت الشَّخْص الَّذِي أخبرنَا بِمَوْتِهِ وَلَوْلَا إِخْبَار الْمخبر لجوزنا موت شخص آخر الثَّانِيَة للتواتر ثَلَاثَة شُرُوط أَولهَا أَن يكون مُسْتَندا إِلَى مُشَاهدَة حس بِأَن يُقَال رَأينَا مَكَّة وبغداد وَلَا يَصح التَّوَاتُر عَن مَعْقُول لاشتراك المعقولات فِي إِدْرَاك الْعُقَلَاء لَهَا ثَانِيهَا اسْتِوَاء الطَّرفَيْنِ والواسطة فِي كَمَال الْعدَد بِأَن يكون عدد التَّوَاتُر مَوْجُودا فِي الطَّبَقَة الْمُشَاهدَة وَفِي الطَّبَقَة المخبرة وَفِي الَّتِي بَينهمَا بِحَيْثُ تكون كل وَاحِدَة من هَذِه الطَّبَقَات مستكملة لعدد التَّوَاتُر فَلَو نقص بَعْضهَا عَن عدد التَّوَاتُر خرج الْخَبَر عَن كَونه متواترا والتحق بالآحاد ثَالِثهَا الْعدَد وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي تَعْيِينه اخْتِلَافا كثيرا وَالْحق إِن المخبرين يلْزم أَن يكون عَددهمْ بَالغا مبلغا يمْتَنع فِي الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب وَلَا يُقيد ذَلِك بِعَدَد معِين بل ضابطه حُصُول الْعلم الضَّرُورِيّ بِهِ وَلَا تشْتَرط عَدَالَة المخبرين وَلَا إسْلَامهمْ وَلَا عدم انحصارهم فِي بلد أَو عدد وَلَا عدم اتِّحَاد الدّين وَالنّسب وَلَا عدم اعْتِقَاد نقيض الْمخبر بِهِ وكتمان أهل التَّوَاتُر مَا يحْتَاج إِلَى نَقله مُمْتَنع وَفِي جَوَاز الْكَذِب على عدد التَّوَاتُر خلاف الْأَظْهر الْمَنْع

1 / 203