145

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠١

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
موضوعها الْأَلْفَاظ فَهِيَ كَأَنَّهَا ذَات وَجْهَيْن من جِهَة الْعَادة أصولية وَمن جِهَة التَّحْقِيق لغوية فَنَقُول
اعْلَم أَن اللَّفْظ إِمَّا أَن يحْتَمل معنى وَاحِدًا فَقَط أَو يحْتَمل أَكثر من معنى وَاحِد وَالْأول النَّص وَالثَّانِي إِمَّا أَن يتَرَجَّح فِي أحد معنييه أَو مَعَانِيه وَهُوَ الظَّاهِر أَو لَا يتَرَجَّح وَهُوَ الْمُجْمل
الأول النَّص وَهُوَ لُغَة الْكَشْف والظهور وَمِنْه نصت الصبية رَأسهَا إِذا رفعته وأظهرته وَاصْطِلَاحا مَا أَفَادَ بِنَفسِهِ من غير احْتِمَال وَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى أَن النَّص مَا دلّ على معنى قطعا وَلَا يحْتَمل غَيره قطعا كأسماء الْأَعْدَاد نَحْو أحد اثْنَيْنِ ثَلَاثَة وَهَذَا التَّعْرِيف أشبه باللغة وَهُوَ مُرَاد الإِمَام أَحْمد بقَوْلهمْ نَص عَلَيْهِ أَحْمد أَو هُوَ مَنْصُوص أَحْمد
وَقَالَ الأصوليون هُوَ مَا دلّ على معنى كَيْفَمَا كَانَ وَهَذَا هُوَ الْغَالِب فِي كَلَام الْفُقَهَاء فِي الِاسْتِدْلَال حَيْثُ يَقُولُونَ لنا النَّص وَالْمعْنَى وَدلّ النَّص على هَذَا الحكم وَقَضَاء الشَّرْع فِي النَّص أَن لَا يتْرك إِلَّا بنسخ وَقد يُطلق على مَا تطرق إِلَيْهِ احْتِمَال يعضده دَلِيل لِأَنَّهُ بذلك الِاحْتِمَال يصير كَالظَّاهِرِ وَالظَّاهِر يُطلق عَلَيْهِ لفظ النَّص ومثاله قَوْله تَعَالَى ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ الْمَائِدَة ٦ بِكَسْر اللَّام وَهُوَ ظَاهر فِي أَن فرض الرجلَيْن الْمسْح مَعَ احْتِمَال الْغسْل فاحتمال الْغسْل مَعَ الدَّلِيل الدَّال عَلَيْهِ يُسمى أَيْضا لِأَنَّهُ صَار مُسَاوِيا للظَّاهِر فِي الْمسْح وراجحا عَلَيْهِ حَتَّى أَنه يجوز لنا أَن نقُول ثَبت غسل الرجلَيْن بِالنَّصِّ وَيُطلق النَّص على الظَّاهِر أَيْضا لتلاقيهما فِي الِاشْتِقَاق إِذْ النَّص وَالظَّاهِر مأخذهما من الِارْتفَاع والظهور

1 / 187