78

Madkhal Fiqhi

المدخل الفقهي العام

Mai Buga Littafi

دار القلم

Nau'ikan

المدين يدفع من مال نفسه ما يعادل الدين. فإقراره بوكالة القبض هو اعتراف منه بلزوم تسليم ماله إلى مدعي الوكالة وفاء لدين الدائن، فهو إقرار على نفسه، فإذا لم تثبت الوكالة فيما بعد كان هو المفرط في مال نفسه فيؤمر بالدفع ثانية إلى الدائن الذي أنكر الوكالة .

أما الوديعة فإن حق مالكها متعلق بعينها ذاتها لا بذمة الوديع. فيكون اقرار الوديع بوكالة قبضها اعترافا منه بلزوم تسليم مال غيره إلى شخص ثالث. فهو إقرار على غيره لا على نفسه؛ فلو أنفذناه كان ذلك تفريطا في حق المالك بمجرد إقرار غيره. ار : الدر المختار ورد المحتار، باب الوكالة بالخصومة والقبض 413/4 - 414) .

- من المقرر فقها أن المرهون مضمون على الدائن المرتهن بما يعادل الذين، فإذا هلك المرهون في يده، وكانت قيمته مساوية للدين سقط الدين. حتى إن المرتهن لو كان قد استوفى الدين قبل هلاك المرهون يردا ما استوفاه.

وعلى هذا: لو أبرأ الدائن المرتهن ذمة المدين عن دينه، ثم هلك المرهون قبل إعادته، فإن مقتضى القياس الظاهر أن يضمن المرتهن للراهن ق يمته قياسا لحالة الإبراء على حالة الاستيفاء، إذ يبقى المرهون مضمونا بعد استيفاء الذين حتى يعاد.

ولكن الاستحسان عدم ضمان المرهون بعد الإبراء عن الدين ، واعتبار المرتهن بعد إبرائه للمدين كالفاسخ للرهن لأن الدائن المرتهن يستقل بفسخ الرهن، إذ هو توثيق لحقه، وإذا فسخه انقلب المرهون أمانة في يده فلا يضمن هلاكه عندئذ إلا بالتعدي عليه أو التقصير في حفظه (ر: رد المحتار 335/5 و 338).

المطلب الثاني : استحسان الضرورة

/4 - وأما استحسان الضرورة فهو ما خولف فيه حكم القياس نظرا الى ضرورة موجبة أو مصلحة مقتضية، سدأ للحاجة أو دفعا للحرج

Shafi 89