/29 - هذا، ويتضح مما تقدم أن موضوع العقد من حيث المال يتحد مع ما يسميه الفقهاء: حكم العقد، أي الأثر الذي يترتب عليه.
فالموضوع، والغاية النوعية والحكم، هي مفاهيم جد متقاربة مآلا وإنما تختلف التسمية باختلاف وجهة النظر إليها فموضوع عقد البيع، وهو نقل الملكية بعوض، إذا نظرنا إليه من جهة العاقدين المتبايعين كان غاية لهما يسعيان إلى تحقيقها بهذا النوع الموصل إليها من العقود.
وإذا نظرنا إليه من جهة الشارع كان هو الحكم والأثر الذي يقره التشريع كنتيجة للعقد بعد وقوعه (ر: ف 3/27).
رابعا: أركان العقد 9/49 - وأما أركان العقد، أي الأجزاء التي يتكون منها، فهي شيئان: اللايجاب، والقبول، وهما - كما اتضح من المناسبات السابقة - العوامل الإنشائية في بناء العقد.
فالايجاب والقبول هما العمل القانوني الذي يربط المتعاقدين، فتصير به ارادتاهما شريعة ملزمة لهما في حدود حقوفهما والايجاب والقبول يسميان: صيغة العقد، أي العبارات المتقابلة الدالة على اتفاق الطرفين. (ر: ف 3/27).
وهذه الصيغة تتعلق بها مباحث فقهية هامة نفردها بالفصل التالي:
حرة، ولو كلف كل مشتر أن يعرف ما على بائعه من ديون لكان في ذلك حرج عظيم تأباه حكمة التشريع. على أن متأخري الحنفية أفتوا في الوقف بعدم نفاذ وقف المدين فيما يعادل الذين من أمواله إلا إذا أجازه الغرماء الدائنون ، كيلا يلجا المدين إلى وقف أمواله بدافع تهريبها من سلطة الدائنين. لر: ف 6/15 الحاشية وف 5/38 و 5/15، ورد المحتار3/ (396 -395
Shafi 402