266

Madkhal Fiqhi

المدخل الفقهي العام

Mai Buga Littafi

دار القلم

Nau'ikan

الماحق الناني بالفصل الحادي والعشرين

م شكلة نظام الفائدة الربوية /21- مقدمة: اي قد أعدت كتابة هذا الموضوع في هذا الإخراج الجديد الآن إعادة كاملة لأزيل - أولا - التباسا وقع في أذهان بعض القراء من بعض عبارات وردت في الطبعات السابقة، ولأضيف - ثانيا - بعض الحقائق المهمة الاقتصادية والشرعية التي دلت عليها بحوث علمية ظهرت خلال السنوات الأربعين التي انقضت بعد كتابة الصيغة السابقة لهذا الموضوع في مطلع الخمسينيات، والتي دلت عليها أيضأ إلى حد ما نشاطات المؤسسات المالية الاسلامية منذ بدئها في منتصف السبعينيات.

/21 - الصيغة السابقة لهذا الموضوع في طبعات المدخل الفقهي الماضية: "المشكلة الثالثة: فظام الفائدة في المعاملات التجارية وأهمال المصارف. فالاسلام يحرم الربا تحريما قطعيا ويحاربه دون هوادة. والمعاملات التجارية والمصرفية اليوم كلها تقوم على أساس الفائدة التي مي ربا جزئي تحذد نسبته القوانين. فتطبيق النظرية الإسلامية في تحريم الربا يتنافى تنافيا ظاهرأ مع نظظام الفائدة. والجواب: أن هذه الفكلة يمحن حلما في مبادىء الشريعة بطرق عديدة: إما بالاستناد إلى قاصدة الضرورات او الحاجات والتدابير الاسعفيائية الموقوتة إلى أن يقام في المجتمع الإسلامي نظام اقتصادي متجانس يفني الناس عن الالتجاء إلى نظام الفائدة، وإما بالرجوع إلى تحديد الحالة الربوية التي كان عليها العرب وجاءت الشريعة بمنعها

Shafi 292