Madkhal Fiqhi
المدخل الفقهي العام
Mai Buga Littafi
دار القلم
Nau'ikan
الملحق الأول بالضصل الحادي والحشرين
حول عقوبة جريمة الزنى /21 - عقوبة جريمة الزنى هي أن يضرب الزاني والزانية مائة سوط، هذا ما ورد به النص القرآني: (الزانية والزانى فاجلدوا كل وحد منهما مأثة لر (سورة النور: 2/24).
وقد جاء في السنة الثابتة أن هذا في الزاني البكر (أي الذي لم يتزوج) . أما المحصن (المتزوج) فعقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت وهي من أقسى العقوبات، لما يجره الزنى من فساد في المجتمع واختلاط وضياع في الأنساب والحقوق المترتبة على النسب من مالية وغير مالية، فهو سرقة في الأعراض، تتهدم به أسر، وتراق بسببه الدماء، وتفسد الأخلاقا وتنقلب به الصداقات عداوات، وتفقد به الثقة والأمانة، وقد يستتبع جرائم أخرى، ولا شك أن هذه النتائج هي في زنى المتزوج الخائن أشد منها في زنى البكر. ولذلك ورد في الحديث النبوي الشريف تشديد في عقوبة الزاني المحصن عن عقوبة البكر.
ويجب أن يلحظ في هذا المقام أمران مهمان جدأ، وهما: /21 - الأول: أن المحصن قد فسره العلماء السابقون بأنه من كان قد تزوج وجامع فعلا بنكاح صحيح شرعا قبل أن يزني، ولم يشترطوا أن كون له زوجة حين زناه تغنيه عن هذه الجريمة الشنعاء، ولم يأت في الحديث النبوي تفسير للمحصن.
ولكني أرى أن التفسير قد ضيع الجانب المبرر لتشديد عقوبة
Shafi 288