260

Madkhal Fiqhi

المدخل الفقهي العام

Mai Buga Littafi

دار القلم

Nau'ikan

والجواب: إن الشريعة الإسلامية، إلى جانب تحريمها الربا (والفائدة منه كما أسلفنا) قد أباحت كثيرا من عقود المعاملات المالية التي فصلها الفقه، وقرر فيها قواعد وأحكاما تسمح باستنباط عقود جديدة تنسجم مع قواعد الشريعة وتلبي الحاجات المتجددة، ويمكن بذلك إنجاز سائر المعاملات التجارية والمصرفية المناسبة للحياة الاقتصادية المعاصرة دون الجوء إلى الربا المحرم. وأخص بالذكر تمويل المشروعات والأعمال التجارية والصناعية، ومشروعات الحكومة ومشتريانها، ومشتريات ر مه دا لا الربا، وعلى أسس تجارية (وليست خيرية تبرعية) .

وما قررناه آنفا هو المحصلة العامة لمئات من البحوث والكتب الحديثة المتخصصة والمفصلة، كتبها اقتصاديون ومصرفيون وفقهاء، وعقدت لها عشرات المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية، خلال السنوات الثلاثين الماضية، في مجال ما صار يعرف بالاقتصاد الإسلامي(1) . لهذا يمكننا اليوم أن نرى أن التخلص من نظام الفائدة الربوية وتشغيل الجهاز المصرفي دون اللجوء إلى الربا (لمن يريد ذلك)، هو أمر ممكن التحقيق إذا أعذت له العدة، ولا ينبغي أن يتخذ ذريعة لعدم تطبيق الشريعة.

بل قد نوهت بعض الدراسات بالمزايا الاقتصادية لأساليب التمويل الإسلامي

(1) يمكن لمن شاء التوسع في هذا الموضوع الرجوع، على سبيل المثال لا الحصر الى مطبوعات مركز أبحاث الاقتصاد الاسلامي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة أيضا، وكتاب د. سامي حمود: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية (عمان، 1976 م) وتقرير مجلس الفكر الإسلامي في باكستان عن إلغاء الفائدة الربوية من الاقتصاد (من مطبوعات مركز الأبحاث المذكور)، وكتاب د. محمد عمر شابرا: نحو نظام نقدي عادل (واشنطن، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، 1408 ه/1987م) .

Shafi 284