Madkhal Fiqhi
المدخل الفقهي العام
Mai Buga Littafi
دار القلم
Nau'ikan
مستثنيات أخرى، وذلك بمادة قانونية أزلقتها إزلاقا في قانون أصول المحاكمات الحقوقية في المادة/64 منه.
ولو أن جمعية المجلة لم تقصرها على المذهب الحنفي، بل استمدت فيها من كل المذاهب الاجتهادية ما تراه أصلح وأوفى بالحاجة الزمنية، لما احتيج بعد صدورها بمدة قصيرة إلى إعمال المباضع الجراحية في جسمها وما غادرته فيها من تعطيل أعضاء وتفريغ أحشاء مما أدخل عليها من نسخ ومسخ وتعديل.
في مجموع المذاهب الفقهية متسع لوفاء الحاجات الزمنية، وكان الاستمداد منها يجعل المجلة أكثر ثباتا واستقرارا على الزمن. فقد كان الواجب مثلا في أحكام المشارطات العقدية - وهي أهم ما ظهر فيه ضيق المجلة - أن تستمد من مذهب شريح القاضي وابن شبرمة أو المذهب الحنبلي، فإن مذاهب هؤلاء في صحة الشروط التعاقدية وبطلانها يجاري أحسن ما استقرت عليه النظريات القانونية الحديثة في ضابط ما يقبل وما يرفض من المشارطات في ضوء المبدأ القائل: "إن العقد شريعة المتعاقدين).
وكان من الواجب مثلا أيضا في قضية مالية المنافع، وتقومها في ذاتها، وضمان منافع المغصوب أن تستمد أحكامها من المذهبين الشافعي والحنبلي اللذين يعتبران المنافع أموالا مضمونة بذاتها كالأعيان. وكان الواجب في طلب الشفعة أن تستمد أحكام المدد المسقطة للشفعة والاختلاف في ثمن العقار المشفوع من المدهب المالكي. وكذا تستمد في قضية الشاهد واليمين، وفي رد اليمين على المدعي، وفي عدم تجزؤ الاقرار، من المذاهب الاجتهادية التي تقول بذلك لظهور الحاجة إلى كل التعداده، كمسألة البيع بما سيستقر عليه السعر في المذهب الحنبلي
Shafi 243