Madkhal Fiqhi
المدخل الفقهي العام
Mai Buga Littafi
دار القلم
Nau'ikan
ضمان الأخطار المعروف اليوم باسم عقد التأمين، أو (السوكرة) ، وشركات المشاريع الاقتصادية العظمى ذات السهام المتداولة التي تسمى "الشركات المففلة"(1)؛ إلى غير ذلك من المعاملات والأوضاع الاقتصادية التي أوجدها تطور الزمن والعلائق الأجنبية، فمن السهل جدا أن تخرج الأحكام اللازمة لا لها تخريجا، وتولد توليدا من أمهات الأصول والقواعد الفقهية بطريقة القياس، أو الاستصلاح، كما قام الفقهاء قديما بتخريج الأحكام وتوليدها لكثير من أنواع التعامل التي جذ حدوثها في أزمانهم، كبيع الوفاء والاستصناع، والرهن المستعار(6) وغيرها من أساليب التعامل الحادثة التي (1)
بضم فسكون، بصيغة اسم المفعول من "الإففال" . وسميت كذلك لأنها يغفل فيها اي يهمل ذكر أسماء الشركاء؛ وإنما يذكر في عنوانها اسم المشروع الذي أسست لأجله كشركة البترول، وشكرة الغزل والنسيج، وشركة التبريد، وشركة الكهرباء الخ... وانظر ما سنذكره عن عقد التأمين في الفصل 21 التالي (ف 6/21) .
(2) إليك شرح هذه العقود الثلاثة بإيجاز فيما يلي: - بيع الوفاء: هو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقارا على أنه متى وفى الثمن استرف العقار.
ويفترق عن الرمن في غايته من حيث ان غاية الرمن توثيقية فقط، وغاية بيع الوفاء توثيق الذين وانتفاع المشتري الدائن بالعقار .ا وقد حدث هذا البيع ببخارى أواخر القرن الخامس الهجري. واستقر أخيرا رأي الفقهاء فيه على أنه يشبه ثلاثة عقود: البيع الصحيح، والبيع الفاسد، والرهن. فأعطي من كل واحد من هذه العقود ما يناسب غايته من الأحكام والدليل على هذا التاريخ الذي حددناه لحدوث بيع الوفاء أن الإمام نجم الدين أبا حفص ععر بن محمد النسفي قال عنه في فتاواه : "البيع الذي تعارفه أمل زماننا احتيالا للرباا وسموه قبيع الوفاء"، هو في الحقيقة رمن" إلخ.. (ر : آخر البيوع من كتاب "الدرر4) .
ونجم الدين النسفي ولادته سنة461 ه و وفاته 537 ه.
ب- والاستصناع: هو شراء ما سيصنع وفقا للطلب، وهو معروف قبل الإسلام. وقد اشتبه أمره أولا على الفقهاء: هل هو بيع السلف (أي السلم، فتجب فيه شروط السلم أو هو بيع عادي، أو وعد بالبيع؟ ثم هل المبيع فيه العين التي ستصنع أو العمل الخ.. وهل يجري فيه خيار الرؤية بعد الصنع كما في البيع العادي أو لا يجري كي لا يتضرر الصانع لانه صنعه خصيصا للمستصنع؟ كل ذلك قد أقر فيه الفقهاء أحكاما تاسب القواعد والحوائج
Shafi 231