199

Madkhal Fiqhi

المدخل الفقهي العام

Mai Buga Littafi

دار القلم

Nau'ikan

هذه العقود خارج المكتب العقاري باطلا، أو غير نافذ الأثر - يجب أن تعتبر هذه العقود في نظر الشرع أيضا هكذا باطلة أو غير نافذة على حسب النص القانوني، لأن هذا المنع صدر عن ولي الأمر لمصلحة زمنية في نظيم السجل العقاري يعود إليه شرعا أمر تقديرها.

فلا مجال لما يتوهمه بعضهم من أن هذه العقود العقارية تبقى صحيحة ونافذة شرعا في الواقع، وأنه يجب تنفيذها ديانة وإن كانت باطلة أو غير نافذة قضاء بالنظر القانوني، بحجة أن الشرع لم يشترط في شيء من هذه العقود تسجيلا، وإنما اكتفى بالايجاب والقبول اللفظيين.

- ومثل ذلك يجب أن يعتبر في قضية التفريق بين الزوجين قضاء بطلب المرأة بناء على قانون الأحوال الشخصية لدينا، فلا مجال لما يتوهمه بعصهم من أن المرأة تبقى في الواقع ديانة على عصمة زوجها الذي قضى بالتفريق بينها وبينه.

/15- خامسأ: بيع المعاملة عند متأخري الحتفية.

وهناك مثل آخر هام يتصل بهذا المبدأ أنقله هنا عن فقهاء المذهب الحنفي، لا على أساس التسليم بتفاصيله، بل على سبيل عرضه للبحث: ذلك أنه قد ذكر صاحب "الدر المختار" في آخر "باب القرض" من كتاب "البيوع" أن شراء الشيء الرخيص بالثمن الغالي في مقابل الاستقراض من البائع جائز للحاجة. وقد سموه فبيع المعاملة"، (وهي كما ترى طريقة احتيال للقرض بمنفعة كما سوف نوضح في ملحق الفصل 21 عن مشكلة الفوائد المصرفية).

وذكرها أيضأ صاحب "الدر المختار" نفسه قبل ذلك آخر باب المرابحة في البيع قبيل فصل القرض باسم "المرابحة"، وهي أن يبيع الدائن لمدين شيئا بأغلى من قيمته بحيث يحصل للبائع ربح يعادل الزيادة التي يريدها لقاء تأجيل الدين إلى المدة التي يطلبها المدين .

Shafi 219