161

Madkhal Fiqhi

المدخل الفقهي العام

Mai Buga Littafi

دار القلم

Nau'ikan

والفرق بين الغنيمة والفيء في الاصطلاح الشرعي أن الغنيمة ما استخلصت من العدو المحارب بقوة السلاح، والفيء ما تركه الأعداء عن رعب، أو أدوه عن قهر وغلبة، ولم يؤخذ منهم بايجاف الخيل وصولة الجيش في المعارك الحربية. فيشمل الفيء الضرائب التي تفرض عليهم كالجزية على الأشخاص، والخراج على الأراضي وقد ثبت في السنة أنه عندما فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر - وقد فتحت عنوة لا صلحا، ونزل أهلها المحاربون على حكم الجلاء - عدت أراضيها من الفيء وعزل النبي نصفها، (وقيل خمسها) ، فتركه لنوائب والنوازل، وقسم الباقي بين الفاتحين فلما فتح سواد العراق في خلافة عمر طالب الفاتحون بتقسيم أراضيه بينهم كالغنائم، وكان رأي عمر عدم جواز تقسيمها، فجمع الناس واستشارهم. فكان رأي عامتهم تقسيمها، إلا عليا وعثمان وطلحة ومعاذ بن جبل، فقد كان رأيهم كرأي عمر. وقال له معاذ إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي هؤلاء القوم. ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا - أي يكون لهم في الإسلام بلاء حسن ونفع - وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم".

فالح الفاتحون في طلب تقسيم الأرضين عليهم بعد تخميسها، بحجة ما فعل النبي بخيبر، وامتنع عمر عن تقسيمها، فرأى أن البلاد المحيطة قد تم فتحها، وأن الأراضي فيء فلا يستحق الفاتحون ملك أعيانها، بل لامام النظر فيها بما هو أصلح لإحيائها وأدوم نفعا لجماعة المسلمين وإنما قسم النبي عليه الصلاة والسلام ما قسمه من أرض خيبر إذ رأى المصلحة في ذلك لحاجتهم حينذاك إلى الأرض.

فمكثوا يتناقشون أيامأ حتى قال عمر: وجدت الحجة عليهم بآخر آية الحشر إذ قالت في بيان من يستحقون من الفيء: والزيب جاهو من

Shafi 179