Madkhal Fiqhi
المدخل الفقهي العام
Mai Buga Littafi
دار القلم
Nau'ikan
ومن نم يسمى أيضا: "عادة" و "تعاملا".
ويفهم من هذا التعريف أنه لا يتحقق وجود العرف في أمر من الأمور إلا إذا كان مطردا بين الناس في المكان الجاري فيه ، أو غالبا بحيث يكون معظم أهل هذا العرف كل منهم يرعاه ويجري على وفقه؛ كتعارف الناس اليوم مثلا في بلاد الشام أن المهر الذي يسمى للمرأة في عقد النكاح يكون ثلثاه معجلا وثلثه مؤجلا إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق. فيجب أن يتحقق في تكوين العرف اعتياد مشترك بين الجمهور، وهذا لا يكون إلا في حالة الاطراد أو الغلبة على الأقل، وإلا كان تصرفا فرديا لا عرفا .
وعن هذا وضع الفقهاء القاعدة القائلة : إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت" (م/41).
/96 - شأن العرف بين مصادر الأحكام.
في الحياة الاجتماعية لدى الأقوام الذين لا شريعة عندهم تكون الأعراف والعادات هي الشريعة التي يحتكم إليهاا ومن ثم نعلم ما للعرف من حاكمية قديمة بين البشر وبما أن بعض الأعراف قد تكون في ذاتها حسنة عادلة، أو قبيحة جائرة، كان من جملة أهداف الشرائع التي تسن أن تقر العرف الحسن وتنهى عن القبيح(1) .
(1) يعد علماء القانون مصادر الشرائع الوضعية - أي القوانين التي تضعها الأمم لأنفسها - خمسه، وهي: - العرف 2 - الدين 3 - آراء الفقهاء وشراح القوانين 4 - اجتهاد القضاء، أي أحكام المحاكم * - قواعد العدل والانصاف.
فمن هذه المصادر الخمسة تستمد الأحكام الوضعية التي تصاغ قوانين يلزم بها الناس ويجري عليها القضاء بينهم، كما يرجع إليها القضاء فيما لم تتناوله القوانين بالنص.
هذا ويلحظ أن للأحكام التي تستمد من العرف مزيتين: احداهما - أن الناس يكونون على علم سابق في معاملاتهم فيقل اختلافهم. لأن جهل الناس بالأحكام مما يولد المشكلات بينهم.
Shafi 141