99

Madkhal

المدخل إلى تقويم اللسان

Bincike

الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

Adabi
قال الرادّ: قد رُوِي عن رسول اللَّه ﷺ، في لبن الفَحْل أنَّه يُحرِّمُ (١)، كذا رواه الفقهاء. وتفسيره: الرجل تكونُ له المرأة وهي مُرْضِعٌ بلبنه، فكلُّ مَنْ أَرْضَعَتْه بذلكَ اللَّبن فهو ابنُ زوجها، مُحرَّمون عليه وعلى ولدِهِ من تلك (٢) المرأة وغيرها، لأنَّه أبوهم جميعًا. والصواب في هذا أنْ يُقال: إنَّ اللِّبان للمرأة خاصةً، كما قال أبو الأسود (٣): فإلَّا يكُنْها أو تكُنْهُ فإنَّه ... أخوها غَذَتْهُ أُمُّهُ بلِبانِها وكما قال الأعشى (٤): رَضيعَيْ لِبانٍ ثَدْيَ أُمٍّ تحالَفَا ... بأَسْحَمَ داجٍ عَوْضُ لا تَتَفَرَّقُ واللبنُ لكلِّ شيء، للمرأةِ وغيرها. وحكى أبو الفتح بن جنيّ: أنَّ اللِّبان جمع اللَّبن. * * * وقوله (٥): (ويقولون: عليه طِلاوةٌ، والصواب: طُلاوة وطَلاوة، والضمّ أفصحُ).

(١) النهاية ٤/ ٢٢٧. (٢) في الأصل: ذلك، ولم يُشر إلى ذلك في المطبوع. (٣) ديوانه ١٦٢. (٤) ديوانه ٢٧٥. (٥) تثقيف اللسان ٢١٩.

1 / 102