The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Mai Buga Littafi
دار السلام
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
مشكوكاً ، حتى قال عليه السلام لما دخل المقابر: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) أخرجه أبو داود، واللحوق بهم غير مشكوك فيه، ولكن مقتضى الأدب ذكر الله تعالى وربط الأمور به، وهذه الصيغة دالة عليه بعرف الاستعمال، وهي عبارة عن الرغبة والتمني، فإذا قيل لك: إن فلاناً يموت سريعاً، تقول: إن شاء الله، فيفهم منه رغبتك لا تشككك فيه، وإذا قيل لك: فلان سيزول مرضه ويصح، فتقول: إن شاء الله، بمعنى الرغبة والتمني بزوال مرضه، فقد صارت الكلمة معدولاً بها عن معنى التشكيك إلى معنى الرغبة والتمني، وكذلك العدول بها إلى معنى التأدب بذكر الله تعالى كيفما كان الحال كما تقدم.
- الوجه الثالث: مستنده الشك في كمال الإيمان لا في أصله، إذ كل إنسان شاك في كمال إيمانه، وليس ذلك بكفر. قلت: وهل من المعقول أن إيمان الفساق يساوي إيمان الصديقين؟ فالحق أن الإيمان يزيد وينقص كما عليه جمهور الأشاعرة.
- الوجه الرابع: مستنده الشك، وذلك من خوف الخاتمة، فإن المؤمن لا يدري أيسلم له إيمانه عند الموت أم لا؟ قلت: ويؤيد ذلك قوله عليه السلام فيما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه: (فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يحلف بالله ما من أحد يأمن أن يسلب إيمانه إلا سلب. وقيل: من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة، والعياذ بالله تعالى، قيل: هي عقوبات دعوى الولاية والكرامة بالافتراء. قلت: وما أكثر ذلك في زماننا. قال تعالى: ﴿وإلى الله عاقبة الأمور﴾ سورة لقمان آية ٢٢. فهما كان الشك بهذه المثابة كان الاستثناء واجباً. أ. هـ الإحياء. بتصرف.
أقول: أليس من المؤسف بعد ما تقدم من بيان الأوجه الأربعة في صحة الاستثناء أن يذهب بعض فقهاء الأحناف - سامحهم الله - إلى تحريم الزواج من المرأة الشافعية المذهب، بحجة أن الشافعية مشكوك في إيمانها ماداموا يقول أحدهم: (أنا مؤمن إن شاء الله)، لمن يسأله: هل أنت مؤمن؟ وأخيراً سعى مفتي الثقلين (أبو السعود) لحل هذه المشكلة، فأفتى بجواز زواج الحنفي المذهب بالشافعية قياساً على الكتابية. أهـ.
38