90

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال، وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة.

<div>____________________

<div class="explanation"> ويمكن القول بالاكتفاء في ذلك بالخمس، لصحيحة أبي أسامة (1)، بل لو قيل بالاكتفاء بمسمى الدلاء، لصحيحة علي بن يقطين (2) وحمل الخمس والسبع على الاستحباب كان وجها قويا.

وأوجب ابن إدريس - رحمه الله - هنا نزح أربعين (3)، إذ لا نص فيه عنده، وإنما اكتفى فيه بالأربعين مع حكمه بنزح الجميع لما لا نص فيه، لأنها تجزئ لموته كما مر، فلوقوعه حيا أولى.

قوله: وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال.

المراد بالجلال: المغتذي بعذرة الانسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا.

وأطلق الشيخ رحمه الله في جملة من كتبه (4) نزح الخمس لذرق الدجاج بناء على القول بنجاسته. وهو ضعيف جدا كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى. ولم أقف على نص يقتضي النزح لذلك. واستقرب المصنف في المعتبر دخوله في قسم العذرة (5). وفيه بعد. ولو اكتفى فيه ينزح دلاء كما يشعر به صحيحة محمد بن إسماعيل (6) كان وجها حسنا.

قوله: وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة.

أما نزح الثلاث للفأرة فمعلوم مما سبق.</div>

Shafi 92