71

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

أو حمار أو بقرة، <div>____________________

<div class="explanation"> السابع:

قوله، لا نسلم استحالة الثاني.

قلنا: استحالة الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي على أن يكون كل منهما موردا للحكم ومناطا للنفي والإثبات مما قد تقرر في الأصول، وذلك لأن إرادة المعنى المجازي مشروطة بقيام قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي، فإرادتهما معا تقضي إلى التناقض، وفيه بحث.

الثامن:

قوله، سلمناه لكن إن حمل على إرادة المجازي وهو مطلق الجمع لم يلزم ما ذكرتم.

قلنا: هذا موقوف على وجود العلاقة المجوزة لذلك، وليس هنا إلا علاقة الكلية والجزئية، وقد صرح الأصوليون (1) بأنها لا تعبر مطلقا، للقطع بامتناع إطلاق الأرض على مجموع السماء والأرض وقد اختلفوا في الشرط المسوغ لذلك، وتمام تحقيق المسألة في الأصول.

قوله: أو حمار أو بقرة.

ما اختاره المصنف رمه الله من وجوب نزح الكر في موت الحمار والبقرة مذهب الثلاثة (2) وأتباعهم (3)، ولم نقف لهم في البقرة على دليل ما اعترف به</div>

Shafi 73