66

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

فإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال، كل اثنين دفعة يوما إلى الليل.

<div>____________________

<div class="explanation"> وأتباعهما (1) أنهم أوجبوا في البقرة كرا ولم يتعرضوا للثور، قال في المعتبر: ونحن نطالبهم بدليل ذلك (2).

قوله: فإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال، كل اثنين دفعة يوما إلى الليل.

التراوح: تفاعل من الراحة، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما.

وهذا الحكم - أعني إجزاء التراوح مع تعذر نزح الجميع - ذكره الشيخان وأتباعهما (3)، واستدلوا عليه برواية ع عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام، وهي طويلة قال في آخرها: وسئل عن بئر وقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير، قال: " تنزف كلها، فإن غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " (4).

والرواية ضعيفة السند (5)، متروكة الظاهر، متهافتة المتن، ومع ذلك فموردها أعيان مخصوصة فلا تصلح مستندا لإثبات الحكم على وجه العموم.

قال المصنف في المعتبر: وهذه وإن ضعف سندها فالاعتبار يؤيدها من وجهين:

أحدهما: عمل الأصحاب على رواية عمار لثقته حتى أن الشيخ رحمه الله ادعى</div>

Shafi 67