53

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

<div>____________________

<div class="explanation"> أحدها، وهو المشهور بينهم - على ما نقله جماعة (1) -: النجاسة مطلقا.

وثانيها: الطهارة واستحباب النزح، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل (2)، والشيخ رحمه الله (3)، وشيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري، والعلامة (4)، وشيخه مفيد الدين بن جهم (5)، وولده فخر المحققين (6)، وإليه ذهب عامة المتأخرين (7).

وثالثها: الطهارة ووجوب النزح تعبدا، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا (8)، والشيخ رحمه الله في التهذيب في ظاهر كلامه، فإنه قال: لا يجب إعادة ما استعمله فيه من الوضوء والغسل وغسل الثياب وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره (9). وحمل كلامه على ما ذكرناه مع تأويل بعضه أولى من إبقائه على طاهر وحمله على القول بالنجاسة وعدم وجوب الإعادة كما ذكره جدي قدس سره في الرسالة (10)، فإنه بعيد جدا.

ورابعها: الطهارة إن بلغ ماؤه كر أو النجاسة بدونه، ذهب إليه الشيخ أبو الحسن</div>

Shafi 54