28

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

<div>____________________

<div class="explanation"> ولا تشرب " (1).

ويستفاد من العبارة من حيث الاستثناء من المنفي، المقتضي لحصر الحكم في المثبت، أن تغير أحد أوصاف الماء بالمتنجس، أو بمجاورة النجاسة لا يقتضي تنجيسه، وهو كذلك.

وهل يعتبر فيه التغيير الحسي، أم يكفي التقديري مع توافق الماء والنجاسة في الصفات؟ قولان: أظهرهما الأول، لأن التغير حقيقة في الحسي، لصدق السلب بدونه، واللفظ إنما يحمل على حقيقته.

وقيل بالثاني (2)، واختاره العلامة في جملة من كتبه (3)، واحتج عليه في المختلف بأن التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف، فإذا فقدت وجب تقديرها. وهو إعادة للمدعى.

واحتج عليه ولده في الشرح: بأن الماء مقهور بالنجاسة، لأنه كل ما لم يصر الماء مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا (4).

ويتوجه عليه: منع كلية الأولى، فإن المخالف يقول بعدم صيرورة الماء مقهورا مع تغيره بالنجاسة على تقدير المخالفة، فكيف يكون عدم التغير التقديري لازما لعدم صيرورة الماء مقهورا، لا ينفك عنه.</div>

Shafi 29