24

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

<div>____________________

<div class="explanation"> الثانية: أن ينذر أحد أفرادها، وشرطه أن يكون مشروعا "، فلو نذر الوضوء مع غسل الجنابة، أو غسل الجمعة يوم الأربعاء، أو التيمم للصلاة مع التمكن من استعمال الماء، لم ينعقد قطعا. وإطلاق جماعة من الأصحاب أن الوضوء ينعقد نذره دائما (1)، غير واضح. والأجود حمل الوضوء والغسل مع الإطلاق، على الراجح شرعا وإن لم يكن رافعا، والله أعلم.</div>

Shafi 25