165

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار.

<div>____________________

<div class="explanation"> الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء) (1).

وينبغي تقديم الأحجار لما فيه من تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة، ولأنه المستفاد من الخير.

وذكر المصنف - رحمه الله - في المعتبر: أن الجمع بين الماء والأحجار مستحب وإن تعدى الغائط، لأنه جمع بين مطهرين (2) بتقدير أن لا يتعدى، وإكمال في الاستظهار بتقدير التعدي (3). وفيه ما فيه. ولولا الاجماع المنقول على هذا الحكم لكان للمناقشة فيه من أصله (4) مجال.

قوله: ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار.

هذا هو المشهور بين الأصحاب لقوله عليه السلام: (ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار) (5) فإنه يدل بمفهومه على عدم إجزاء ما دونه، ولأن زوال النجاسة حكم شرعي. فيقف على سببه الشرعي، ولم يثبت كون ما نقض عن الأحجار الثلاثة سببا فيه.

وقيل: إن الواجب ما يحصل به النقاء وإن كان واحدا (6)، اختاره المفيد - رحمه الله - على ما نقل عنه (7)، والشيخ في ظاهر كلامه (8). واستوجهه في المختلف (9). وهو</div>

Shafi 168