158

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

الثاني: في الاستنجاء، ويجب غسل موضع البول بالماء، ولا يجزي غيره مع القدرة، <div>____________________

<div class="explanation"> السابع: إذا تعارض الاستقبال والاستدبار قدم الاستدبار، ولو عارضهما مقابلة ناظر محترم وجب تقديمهما قطعا.

قوله: الثاني: في الاستنجاء ويجب غسل موضع البول بالماء، ولا يجزى غيره مع القدرة.

أجمع علمائنا كافة على جوب غسل مخرج البول بالماء، وأنه لا يطهر بغيره، حكاه المصنف - رحمه الله - في المعتبر (1)، العلامة - رحمه الله - في التذكرة والمنتهى (2).

والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

(لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فلا بد من غسله) (3).

وفي الصحيح عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال،: (إذا انقطعت درة البول فصب الماء) (3).

وعن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: (يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء) (5).</div>

Shafi 161