151

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولا لمس امرأة، ولا أكل ما مسته النار، <div>____________________

<div class="explanation"> مس باطن الدبر والإحليل ناقض للوضوء (1). وعن ابن الجنيد: أن مس باطن الفرجين ناقض للوضوء مطلقا وكذا ظاهرهما إن كان محرما (2) وهما ضعيفان لنا: الأصل، وقوله (ع): " ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك) (3).

وما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: (ليس في القبلة ولامس الفرج ولا الملامسة وضوء) (4).

واحتج ابن بابويه وابن الجنيد - رحمهما الله - على ما نقل عنهما برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو لمس فرجها أعاد الوضوء) (5).

وقريب منها رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (6).

والجواب: أنهما ضعيفتا السند، ولو كانتا صحيحتين لوجب حملهما على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

قوله: ولا لمس امرأة، ولا أكل ما مسته النار.

هذان الحكمان إجماعيان عندنا، منصوصان في عدة روايات كصحيحة أبي مريم،</div>

Shafi 154